أعرب العديد من مرتادي شواطئ ولاية تيبازة المسموحة للسباحة هذه السنة عن تذمّرهم من انتشار حيوانات الكلاب المرعبة بها بمعية الخيل والجمال التي يستغلّها بعض السماسرة لالتقاط الصور وركوب الأطفال والفضوليين لكسب أموال طائلة على حساب راحة المصطافين. بشاطئ العقيد عباس كما بسي الحواس بالدواودة وبشاطئ شنوة غير بعيد عن عاصمة الولاية وبشواطئ أخرى لا تقلّ أهمية عن الأولى من حيث استقطابها للمصطافين لاتزال الكلاب تشكّل مصدر قلق وخوف لدى العديد من العائلات بحيث يعمد أصحابها إلى إحضارها للشاطئ للتباهي والظهور بمظهر القوة والتحضّر أمام غيرهم دون تقدير الضرر المعنوي الذي يلحق بالآخرين. أما عن الخيل والجمال فهي لاتزال بدورها تستغلّ لتسلية الأطفال والشباب على اختلاف مستوياتهم لا سيما المعجبون منهم بهذا النمط من الحيوانات التي تعيش عادة بعيدا عن المدن، فمنهم من يعمد إلى ركوبها مقابل دفع مبالغ مالية ومنهم من يأخذ صورا تذكارية معها غير بعيد عن جموع المصطافين، ولكن المختصين يؤكّدون أنّه في حال تعرّض الحصان لفزع أو لسعة حشرة معيّنة فإنّ ركضه العشوائي بالشاطئ يمكنه أن يكون مصدر خطر محدق بالمصطافين لاسيما صغار السن منهم، بحيث يمكن للفار من الحصان الراكض نحو مياه البحر الإصابة بالصعقة المائية التي تلحق ضررا كبيرا بصحته. وغير بعيد عن رمال الشواطئ وبالتحديد على الفضاءات المائية المحددة للسباحة لاتزال الدراجات الخفيفة منها والثقيلة والمركبات المائية تثير فزع المصطافين الذين يفاجأون في أكثر من مرّة بقدوم هذه الأخيرة تجاههم في ظروف ملؤها الرعب والفزع بحيث يستغّل مستعملو المركبات شساعة الشواطئ للاقتراب من المصطافين والتهرّب من مصالح مراقبة السواحل وتبقى خلفيات التصرّفات ذاتها حسب ما التمسناه ممّن أكّدوا شيوع الظاهرة الرغبة الملحّة للشباب الظهور بمظهر ميسوري الحال وذوي المكانة الاجتماعية المرموقة أمام جموع المصطافين الفارين من لسعات أشعة الشمس الحارقة بالجزائر العميقة. وتبقى هذه الظواهر المرعبة والمزعجة للمصطافين تجاوزا خطيرا لقرار والي الولاية رقم 830الصادر في 28أفريل 2009والمتعلّق بتنظيم ممارسة الألعاب الرياضية على الشواطئ، إذ حيث تشير المادة السادسة منه صراحة إلى منع اصطحاب الكلاب وركوب الخيل على اختلاف أنواعها بالسواحل وقت تواجد المستحمين والعائمين، فيما تشير المادة الخامسة إلى منع استعمال الدراجات النارية الثقيلة منها والخفيفة بالقرب من المستحمين والعائلات. وتمنع المادة الرابعة منه الصيد تحت الماء بجوار الشاطئ.