صادقت الجزائر على نص تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، حسب ما صدر في مرسوم رئاسي رقم 09/185المؤرخ في 12ماي الماضي بالجريدة الرسمية. ويأتي هذا المرسوم بعد موافقة وزراء العدل العرب في 26 نوفمبر من سنة 2006على مضمون المادة و التي تلاها تزكية وزراء الخارجية العرب في 30و31 جانفي المنصرم لنفس المضمون.وتضمن المرسوم الجديد حسب منشور الجريدة الرسمية، تعريفا دقيقا لجريمة الإرهاب، حيث اعتبرها أنها أي جريمة أو الشروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة أو على ممتلكاتها آو مصالحها أو على رعاياها آو ممتلكاتهم يعاقب عليها القانون الداخلي .وشمل التعريف عمليات التشجيع و التحريض على الجرائم الإرهابية، حيث أشار " كذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها و نشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات آيا كان نوعها للتوزيع آو لاطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم".و ذكر المرسوم أن الجريمة الإرهابية تضم تقديم أو جمع الأموال أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك.و نص المرسوم على أن الجرائم الإرهابية هي أيضا تلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و في مقدمتها اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم و الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات ، علما أن هذه الاتفاقية هي أقدم اتفاقية باعتبار انه صودق عليها في سنة 1963.بالإضافة إلى هذا يشمل المرسوم اتفاقية لاهاي المتعلقة بمكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في 1970.إلى جانب هذا أشار المرسوم إلى اتفاقية مونريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المصادق عليها سنة 1971و البروتوكول الملحق بها و الموقع في 1984.وجاءت في الترتيب ما قبل الأخير اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون لسنة 1973، و أخيرا اتفاقية اختطاف و احتجاز الرهائن . تجدر الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي هو خطوة من قبل الجزائر لتحقيق التزامها على مستوى مجلس وزراء العرب و بادرة للدول الأخرى لسلك نفس المنحى من اجل وضع تصور عربي حول جريمة الإرهاب ، قصد الذهاب في المستقبل بخطة عربية أو إقليمية لمكافحة الإرهاب، الذي توجد بمنطقة المعرب العربي وحدها أنشط فروع القاعدة ممثلة و في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي .