قضت محكمة بئر مراد رايس بتبرئة المدعو " حجاس إبراهيم" رئيس مجلس إدارة يونيون بنك، المعارض في الحكم الغيابي الصادر ضده ، القاضي بإدانته ب 10 سنوات حبسا نافذا ، مع الأمر بالقبض الصادر في حقه ، لانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم و عدم اختصاص محكمة الحال، بعد أن كان مهددا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لتورطه في قضيتي مخالفة التشريع والصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . إجراءات المتابعة ضد المتهم جاءت من طرف البنك المركزي بعد أن قام أحد فروع يونيون بنك ، وهو "يونيون للصيد" بمستغانم، بتصدير شحنتين من الجمبري قدرها 18 ألف كيلو غرام لاسبانيا ، مقابل 222 ألف أورو، و ذلك بتاريخ 26 ماي 2003، غير أن ناتج العمليتين لم يتم استرداده بالعملة الصعبة، وبعد آخر معاينة قام بها البنك حرر محضر مخالفة بتاريخ 15 جويلية 2003،المتهم وخلال مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه أنكر علاقته بالموضوع، رغم أنه أكد أنه يملك 85 بالمائة من أسهم يونيون بنك ، كما اعترف بتأسيسه 11 شركة فرعية ، منها شركة يونيون للصيد، وصرح أنه بتاريخ الوقائع لم يكن المدير والممثل للبنك، وإنما رجل أعمال من جنسية فرنسية، وليس له علم بعملية تصدير الجمبري، وذهب للتأكيد بأن بنك الجزائر قرر تصفية بنكه بعد سلسلة الفضائح التي انفجرت في تلك الفترة منها فضيحة الخليفة، وقررت توريطه، دفاع المتهم أكد خلال مرافعته بأن القانون ينص على متابعة المصدر بعد مرور 120 يوم، على تاريخ التصدير وفي حالة لم يتم استرداد ناتج الصادرات بالعملة الصعبة بعد مرور 4 أشهر تكون الجنحة قد قامت في حق المتهم، غير أن تحرير المخالفة ضد موكله جاءت بعد مرور شهرين فقط . دفاع بنك الجزائر الذي تأسس كطرف مدني أكد بأن "حجاس إبراهيم" تم اعتماده كرئيس مجلس الإدارة سنة 2002 ، بعد تفويضه من قبل أعضاء المجلس، مما يجعله الشخص المعنوي الوحيد المسؤول، أما فيما يخص تاريخ تحرير المخالفة، فأكد المدعو "حنفي فضيل" ممثل بنك الجزائر أن للبنك الحرية المطلقة في القيام بالمعاينة، حيث كان بإمكانها متابعته حتى بعد مرور 5 سنوات، وفيما يتعلق بتحديد مهلة 120 يوم، فأكد أنه يتم تحديدها وفقا لكيفية دفع الفاتورة، فإن تم الدفع مباشرة فإن إجراءات المتابعة تكون بعد 7 أيام ، وفي حالة تم الدفع مؤخرا يمنحهم مهلة 4 أشهر، دفاع بنك الجزائر طالب بتعويض مالي قدره 63 مليون دينار جزائري ، في الملف الأول المتعلق بالشحنة الأولى التي بلغت قيمتها 99 ألف أورو ، و طالب بتعويض قدره 72 مليون دينار في الملف الثاني الذي يتضمن نفس الوقائع ونفس التهم ، متعلقة بالشحنة الثانية التي بلغت 123 ألف أورو .