أدخلت الحكومة تعديلا جديدا على القوانين المنظمة لعمل الطيارين حيث وقع الوزير الاول أحمد اويحي على مرسوم تنفيذي يحدد مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني. تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي الذي يحدد مدة عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني ويؤكد هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ نهار امس على أن لا يتجاوز إجمالي وقت الخدمة لعضو من أعضاء الطاقم 190 ساعة خلال كل فترة 28 يوما متتالية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان و60 ساعة خلال كل فترة 7 أيام متتالية كما لا يجوز بموجبه لأعضاء طاقم الطائرة أن يقلعوا بالطائرة إذا عرفوا أنفسهم غير قادرين على ذلك أومرهقين أومن الممكن أن يكونوا على هذه الحالة وأن ذلك قد يمس بأمن الطيران، ويجب أن يتمكن أعضاء الطاقم من الأكل والشرب بحيث لا يؤثر ذلك على أدائهم وبالخصوص عندما يتجاوز وقت الخدمة في الطيران ست ساعات. ويجب على أعضاء الطاقم الإمتثال في جميع الظروف لأحكام الطيران الخاصة بالمستغل في مجال النظام الغذائي، ويجب على عضوالطاقم مسك كشف فردي يتضمن أوقات الطيران منذ المدة التي تغادر فيها الطائرة لمكان توقفها بغرض الإقلاع إلى أن تستقر في مكان التوقف المعين على أن تكون كل المحركات أوكل المراوح متوقفة، ويتضمن كذلك بداية كل وقت الخدمة أوالخدمة في الطيران ومدته ونهايته، كما يتضمن أوقات الراحة والأيام الخالية بدون أية خدمة. ويجب حسب ما حدده ذات المرسوم أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران لعضوطاقم القيادة المعين كعضومن أعضاء الطاقم العاملين 900 ساعة طيران خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقر الإمكان، و100 ساعة طيران تحتسب منذ الثانية التي تنطلق فيها الطائرة من مكان توقفها إلى غاية توقفها وذلك كل 28 يوما متتالية. المرسوم الجديد يحدد وقت الخدمة لعضومن أعضاء طاقم الطائرةب 190 ساعة كاقصى حد خلال 28 يوما. ويجب أن لا يتجاوز إجمالي وقت الطيران في الرحلات التي يعين على متنها عضو طاقم إضافي كعضومن أعضاء الطاقم العاملين 1200 ساعة طيران خلال سنة مدنية تمتد على مجموع هذه الفترة بشكل موحد بقدر الإمكان و120 ساعة طيران خلال كل فترة 28 يوما متتالية. وخلال فترة 24 ساعة متتالية يكون وقت الطيران 6 ساعات موزعة على فترتين تضم كل فترة ثلاث ساعات تفصلهما فترة راحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة واحدة بشرط أن لا تتجاوز فترة الخدمة في الطيران 10 ساعات. وخلال شهر مدني واحد 100 ساعة طيران، وخلال ثلاثة أشهر مدنية متتالية 200 ساعة طيران، وخلال سنة مدنية واحدة 800 ساعة طيران، ولا يمكن أن يتجاوز تعيين طيار خارج القاعدة 21 يوما متتالية.