الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية مثيرة فهل حسمها علماء الدين؟

في البداية، يؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان ، عضو هيئة كبار العلماء، أن رأي الأزهر النهائي قد انتهى إلى حرمة زرع البويضة من امرأة ملقحة بحيوان منوي من زوجها في رحم امرأة أخرى حتى تلد، مقابل مبلغ من المال، أو بدون مقابل مادي، لأسباب متعددة، قد يكون منها أن صاحبة البويضة لا تصلح رحمها للحمل، أو ليس لها رحم مع وجود مبيضين صالحين، أو أحدهما، لإفراز البويضات، أو قد يكون ذلك لرغبة صاحبة البويضة في أن تحافظ على صحتها أو على رشاقتها وجمالها، أو لغير ذلك من الأسباب. ويرصد الدكتور عثمان الأسباب التي استند إليها مجمع البحوث الإسلامية في تحريمه استئجار الأرحام، قائلاً: «أول الأسباب عدم وجود علاقة زوجية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة الرحم البديلة، لأنه يشترط في جواز الإنجاب بين رجل وامرأة، أن يتم ذلك في ظل عقد زواج مستوفٍ للأركان والشروط الشرعية، وهنا لا توجد صلة زوجية بين هذه الأم البديلة والرجل صاحب الحيوان المنوي، فيكون حملها لبويضة الأجنبية عنها، الملقحة من زوج المرأة، غير مشروع. وثاني الأسباب أن الأولاد مرتبطون بالزوجية، بمعنى أنهم لكي يكونوا أولاداً شرعيين، لا بد من أن يولدوا لزوجين، وبالتالي لا يجوز أن تحمل امرأة جنيناً لامرأة أخرى.
أما ثالث الأسباب فيكمن بوجود ارتباط شرعي بين حق الإنجاب من رحم معينة وجواز الاستمتاع الجنسي بصاحبة هذه الرحم، وبالتالي فإن كل من له حق الاستمتاع بامرأة له حق شغل رحمها بالحمل منه، وكل من ليس له حق الاستمتاع بامرأة ليس له حق شغل رحمها بالحمل منه، ولهذا قرر الشرع أنه لا يجوز لأي زوجة أن تمنع نفسها من الحمل بدون موافقة زوجها، لأن من حقه أن ينجب منها، ولو كانت رافضة لذلك، إلا إذا كان رفضها بسبب أن الحمل يؤدي إلى الإضرار بها، والدليل الشرعي على ذلك أن من يرتكب الخطيئة مع امرأة متزوجة لا ينسب الولد إليه، بل ينسب إلى زوج المرأة، لقول الرسول (صلّى الله عليه وسلّم): «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، أي الولد ينسب الى صاحب الفراش، وهو الزوج، وفي استئجار الأرحام نجد أن البويضة التي وضعت في رحم الأم البديلة مخصّبة بحيوان منوي من رجل ليس له حق الاستمتاع بهذه الأم البديلة، وبالتالي لا يجوز له شغل رحم هذه الأم البديلة بالحمل منه. ويبقى أن رابع الأسباب التي استند إليها الأزهر في تحريمه استئجار الأرحام، هو عدم قابلية الرحم للبذل والإباحة، لأن من المعروف عند علماء الشريعة، أن هناك أشياء يجوز لصاحبها أن يعطيها ويبيحها لغيره عن طيب نفس، مثل المأكولات والمشروبات وغيرها، وهذه يجوز بيعها وتأجيرها وإعارتها ووهبها والتصدّق بها، لكن ثمة أشياء لا يجوز شرعاً أن تعطى وتباح للغير، أو يُسمح له بها، فلا تُباع، ولا تؤجر، ولا تعار، ولا توهب، ولا يجوز التصدق بها، مثل استمتاع الرجل بالمرأة، لأنه مقصور على الزوج، ولا يجوز للزوج أن يسمح لأحد غيره بتعاطي هذا الشيء الذي قصّره الشرع عليه، كما لا يجوز للمرأة نفسها أن تسمح لأحد غير زوجها بالاستمتاع بها، لأن الشرع قصّره على زوجها، وإذا كان الاستمتاع غير قابل للبذل والإباحة، لتحريم بضع المرأة على غير زوجها، فإن رحمها تكون أيضاً غير قابلة للبذل والإباحة من باب أولى، ذلك أن الاستمتاع ببضع المرأة حرّمه الشرع على غير زوجها، لأنه يؤدي إلى شغل رحم هذه المرأة التي استمتع ببضعها، بنطفة لا يسمح الشرع بوضعها فيها، إلا في إطار علاقة زوجية يقرها الشرع للاطمئنان إلى صحة انتساب الأولاد الى أبيهم وأمهم بصورة لا شك فيها، أو تدخل لغيرهما معهما، مثلما هو الحال في استئجار الأرحام، حيث تدخل أطراف أخرى، أهمها المرأة المستأجرة». وينهي الدكتور محمد عثمان كلامه، مؤكداً أن استئجار الأرحام يحمل معنى ارتكاب الخطيئة – ولو بشكل غير كامل – حيث تم وضع حيوان منوي في رحم امرأة هي ليست زوجة لهذا الرجل، والخطيئة محرّمة لهذا المعنى، ولا يغير في الحكم أن الحيوان المنوي لغير الزوج قد أُدخل الرحم مصاحباً بويضة لُقحت به، لأن من الممنوع إدخال حيوان منوي إلى رحم امرأة ليست زوجة، سواء أُدخل إلى رحم هذه المرأة وحده أم أدخل مصاحباً بويضة لقحت به، فالتحما وأصبحا خلية واحدة.
الاستئجار والإعارة
يؤكد الدكتور عبدالفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، أن مصطلح «استئجار الرحم» عبارة عن إنشاء عقد معاوضة مع امرأة، على وضع بويضة ملقحة في رحمها إلى وقت الولادة، لقاء أجر معلوم يُتفق عليه، وأما «إعارة الرحم»، فهو عبارة عن إنشاء عقد تبرع مع امرأة على وضع بويضة ملقحة في رحمها إلى وقت الولادة، وقد وُلدت الفكرة نتيجة عملية الإخصاب الاصطناعي خارج الرحم بصفتها وسيلة لمعالجة العقم لدى غير القادرين على الإنجاب بالطرق الطبيعية.
ويوضح أن فكرة استئجار الأرحام، أو استعارتها، قد تركت تداعيات لا يقرها دين سماوي أو فطرة سليمة، منها إنشاء شركات ومؤسسات ووكالات لتأجير الأرحام، والقيام بأعمال السمسرة عليها، بل واستغلال الظروف المادية لبعض النساء لتوريطهن في علاقة تأجير أرحامهن، للحصول على المال وسد حاجتهن منه، حتى وصل الأمر إلى اعتراف سيدة بأنها تؤجر رحمها لتجديد أثاث بيتها. ويشير الدكتور عبدالفتاح إدريس إلى أن في حالة استئجار الرحم لحمل الجنين، تؤخذ البويضة من أنثى وتخصّب بنطفة ذكر خارج رحم المرأة صاحبة البويضة، ثم تُنقل اللقيحة - بعد انقسامها مرات عدة - إلى رحم امرأة أخرى مستأجرة أو متبرعة بحملها إلى وقت الولادة.
نزاعات بالجملة
يشير الدكتور حامد أبو طالب، الأستاذ في كلية الشريعة والقانون، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى كثرة القضايا المثارة أمام المحاكم، الناشئة عن إخلال بعض أطراف العلاقة في تأجير الأرحام بالالتزامات المترتبة عن هذه العلاقة، بالإضافة إلى إشكالات اجتماعية وقانونية، مثل: ثبوت نسب الولد الناشئ عن هذه العملية إلى أب وأم، وتحديد علاقته بأفراد أسرة كل من أطراف العلاقة في تأجير الرحم للحمل.
ويوضح الدكتور حامد أنه قرأ بنفسه عن عشرات القضايا في العديد من الدول حول هذا النزاع، بين الأم البديلة والمرأة صاحبة البويضة الملقحة من زوجها، ليس لنسبة المولود إلى أحدهما فقط، – كما هو معتاد – وإنما لرفض كل منهما نسبته إليه، حيث استأجر زوجان أميركيان امرأة أميركية متزوجة، وكانت المفاجأة أن المولود طفل معاق ومصاب بنقص بالغ في حجم الدماغ، وسيبقى طوال حياته متخلفاً عقلياً، فرفضت كل من المرأتين الاعتراف بالطفل، وحكمت المحكمة بإثبات بنوّة الطفل لزوج المرأة صاحبة البويضة بناء على التحاليل الطبية واختبار الجينات، ومع هذا رفض الزوج استلام الطفل وأودعه داراً للأيتام وأهمله حتى مات.
ويسرد الدكتور حامد حادثة أخرى جرت في ألمانيا، حيث فشلت عملية استمرار حمل الأم البديلة بالبويضة الملقحة، فحملت من زوجها من دون علم من قاموا باستئجار رحمها، وكانت المفاجأة أنه بعد تمام مدة الحمل وُلدت طفلة، وتم تسليمها الى أبويها وفقاً لما هو متفق عليه، وقبضت الأم البديلة المبلغ الذي حدّده الطرفان، ولم يشكك أي طرف في نسب الطفلة، إلا أن إجراء تحليل دم للطفلة بعد عام على ولادتها، كشف أن الطفلة نتجت من العلاقة العادية بين الأم البديلة وزوجها، وحكمت المحكمة بعدم أحقية الأم صاحبة الرحم بالطفلة.
وينهي الدكتور أبو طالب كلامه، مؤكداً أن الإسلام يحرص على وضع النقاط على الحروف في قضايا الحمل والإنجاب، بعيداً من أي نزاعات أو شكوك، وإلا كيف نفسر قول الله تعالى: «وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً...» (آية 15) سورة «الأحقاف».
حالة وحيدة
تكشف الدكتورة ماجدة هزاع، رئيسة قسم الفقه في كلية الدراسات الإسلامية للبنات في جامعة الأزهر، عن أن للإخصاب الاصطناعي الخارجي صوراً اختلف الفقهاء في الحلال والحرام فيها، والحالة الحلال الوحيدة عندما يكون الإخصاب بين بويضة امرأة ونطفة زوجها، حين قيام العلاقة الزوجية الصحيحة بينهما، أما إذا تم نقل البويضة الملقحة إلى رحم زوجة أخرى لصاحب النطفة، فثمة من يرى فيه حلالاً، في حين يرى آخرون أنه حرام أيضاً لاختلاف الأم.
وتوضح الدكتورة ماجدة أن جميع حالات الإخصاب في الرحم المستأجرة محرّمة باتفاق العلماء، ومن ثم فلا يجوز تأجير الرحم لحمل لقيحة ليست من زوجين، وأما نقل لقيحة الزوجين إلى رحم «الضرة» فقد اختلف فيه العلماء، والراجح عدم جواز النقل في هذه الحالة لما قد يترتب عليه من اختلاط نسب الولد إلى أم معينة. أما نقل لقيحة الزوجين إلى رحم امرأة ليست زوجة لصاحب النطفة الذكرية، فقد انتهت المجامع الفقهية إلى حرمة استئجار الرحم أو استعارتها لحمل هذه اللقيحة، لعدم قيام العلاقة الزوجية بين صاحب النطفة الذكرية وصاحبة الرحم، فضلاً عما يترتب عليه من اختلاط نسب الولد، إن كانت صاحبة الرحم ذات زوج، وما يستتبع ذلك من مفاسد كثيرة، ويعمل الشرع على سد الذرائع. وتنبه الدكتورة ماجدة إلى أن تأجير الرحم تنشأ عنه مفاسد كثيرة، منها انتقال الأمراض الوراثية من الأم البديلة إلى الجنين، كذلك منع زوجها من المعاشرة الزوجية لخوفها من أن تجهض الجنين الذي استأجرته أو تبرعت بحمله، مما يؤدي الى الإخلال برعاية زوجها وأولادها منه، لصعوبة تحركها بشكل طبيعي، وأيضاً ما يترتب على حمل لقيحة الغير من اختلاط الأنساب، لأن الأم ليست وعاء للحمل فقط، بل إنها تساهم في تغذيته.
مفاسد كثيرة
تؤكد الدكتورة آمنة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية وعضو مجلس النواب، حدوث إشكالات شرعية ناتجة من تحديد نسب الولد بالنسبة إلى صاحبي اللقيحة وصاحبة الرحم، وحقيقة قرابته بأصولهما وفروعهما، وما ينشأ عن تحديد هذه النسبة من التزامات تتوجب عليه تجاه هؤلاء جميعاً. وتشير الدكتورة آمنة إلى الكثير من المفاسد التي قد تنشأ عن تأجير الرحم أو إعارتها، مثل انتشار الفحشاء في المجتمع الذي يُباح فيه ذلك، وتكسّب النساء بأرحامهن، وعزوفهن عن الزواج، وكثرة القضايا الناشئة عن هذه العلاقة، سواء في ما يتعلق بالإخلال بالالتزام الناشئ عنها، أو بثبوت النسب أو الإرث أو النفقة، أو الطلاق أو الإجهاض وخلق سوق للإتجار بأرحام النساء، والسمسرة عليها، والتفريق بين صاحبة الرحم والولد الذي حملته في رحمها بمجرد ولادته، وحرمانها من إرضاعه، وخلق سوق للإتجار بالأطفال الناشئين عن هذا الحمل إذا رفض الجميع الاعتراف به، وشيوع حالات إجهاض لسبب أو الى آخر، وانكشاف عورة صاحبة الرحم المستأجرة لمن لا يحل له النظر إليها لغير ضرورة أو حاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.