الجزائر العاصمة: دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    أشغال عمومية: إمضاء خمس مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    العدوان الصهيوني على غزة: فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    الكاياك/الكانوي والباركانوي - البطولة العربية: الجزائر تحصد 23 ميدالية منها 9 ذهبيات    البرلمان العربي يرحب بقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين صهاينة    التربية الوطنية/الرياضة: تحضير البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية    الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    لبنان : ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 3670 شهيدا و 15413 مصابا    الغديوي: الجزائر ما تزال معقلا للثوار    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    الجزائر تحتضن الدورة الأولى ليوم الريف : جمهورية الريف تحوز الشرعية والمشروعية لاستعادة ما سلب منها    تلمسان: تتويج فنانين من الجزائر وباكستان في المسابقة الدولية للمنمنمات وفن الزخرفة    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر محطة مهمة في كفاح ياسر عرفات من أجل فلسطين    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    47 قتيلا و246 جريح خلال أسبوع    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    تعزيز روح المبادرة لدى الشباب لتجسيد مشاريع استثمارية    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    سيدات الجزائر ضمن مجموعة صعبة رفقة تونس    البطولة العربية للكانوي كاياك والباراكانوي: ابراهيم قندوز يمنح الجزائر الميدالية الذهبية التاسعة    4 أفلام جزائرية في الدورة 35    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    اللواء فضيل قائداً للناحية الثالثة    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    مجلس حقوق الإنسان يُثمّن التزام الجزائر    مشاريع تنموية لفائدة دائرتي الشهبونية وعين بوسيف    المحكمة الدستورية تقول كلمتها..    الأمين العام لوزارة الفلاحة : التمور الجزائرية تصدر نحو أزيد من 90 بلدا عبر القارات    الخضر مُطالبون بالفوز على تونس    السلطات تتحرّك لزيادة الصّادرات    دعوى قضائية ضد كمال داود    تيسمسيلت..اختتام فعاليات الطبعة الثالثة للمنتدى الوطني للريشة الذهبي    بورصة الجزائر : إطلاق بوابة الكترونية ونافذة للسوق المالي في الجزائر    إلغاء رحلتين نحو باريس    وزيرة التضامن ترافق الفرق المختصة في البحث والتكفل بالأشخاص دون مأوى    النعامة: ملتقى حول "دور المؤسسات ذات الاختصاص في النهوض باللغة العربية"    الذكرى 70 لاندلاع الثورة: تقديم العرض الأولي لمسرحية "تهاقرت .. ملحمة الرمال" بالجزائر العاصمة    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القانون جد صارم خاصة إذا كان من الضحايا قصر»
الأستاذ مصطفى بوشاقور محامي لدى مجلس قضاء معسكر
نشر في الجمهورية يوم 19 - 12 - 2020

- ماهي المواد التي تجرم ظاهرة الحرقة و ما هي العقوبات ؟
^ من بين المواد التي وضعها المشرع الجزائري المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 والتي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من ستة 6 أشهر إلى خمسة سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 50.000 دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة تطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو أي موظف يثدم يد المساعدة على متن السفينة أو على اليابسة من خلال إركاب أو إنزال راكب خفي أو أخفاه أو يزوده بالمؤونة ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية أو البحرية أو الجوية،.» وتطبق نفس العقوبة على كل شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود إلى جانب مواد أخرى
- هل القوانين التي سنّها المشرع الجزائري بخصوص عملية الحرقة كافية لدحض الظاهرة ؟
^ لقد وضع المشرع الجزائري جريمة الهجرة غير الشرعية في مصاف الجنح، وأفرد لها نوعين من العقوبات، عقوبة سالبة للحرية وأخرى عقوبات مالية المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه كما يلي: 1 -المادة 545 من القانون البحري رقم 98-05 – العقوبة السالبة للحرية: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات. - العقوبة المالية: غرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج 2 -المادة 44 من القانون رقم 08-11 - العقوبة السالبة للحرية: الحبس من ستة أشهر إلى سنتين . - العقوبة المالية: غرامة من 10.000 دج إلى 30.000 دج 3 -المادة 175 مكرر 1 من القانون رقم 09-01. - العقوبة السالبة للحرية: وتتمثل هذه العقوبة في الحبس من شهرين إلى 6 أشهر - العقوبة المالية: قرن المشرع الجزائري العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مالية من 20000 إلى 60000 دج بالنسبة للعقاب على الشروع في جريمة الهجرة غير الشرعية، لم ينص المشرع عليه صراحة في المواد السالفة الذكر، وبالتالي لا يعاقب عليه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عليه في المادة 31/1من قانون العقوبات التي تنص على أن المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
- كيف يتعامل المشرع الجزائري مع من يقوم بنقل القصر على متن قوارب الموت ؟
^ أن الكثير من الأصول ومتولي الرعاية والإشراف والذين يفترض فيهم الحرص الكبير على تربية وتنشئة القصر نفسيا واجتماعيا للمساهمة الايجابية في بناء الوطن، يقصرون في أداء هذه الرسالة النبيلة بالإخلال بالتزاماتهم.
لذلك كان لزاما على المشرع الجنائي أن يتدخل، وذلك بإقرار نصوص عقابية تعيد الأمور إلى نصابها، بتجريم كل تقصير من طرف الآباء ومتولي الرعاية والإشراف ، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة الضعيفة.
و حرص المشرع الجنائي على إحاطة الطفل القاصر بحماية خاصة، إذ يعاقب المشرع الجزائري على صور متعددة لجرائم ترك وتعريض القصر للخطر، سواء كان ذلك في مكان خال من الناس أو في مكان معمور بالناس، وهي الجرائم المنصوص عليها في المواد من 314 الى319 من قانون العقوبات.
تعتبر جريمة ترك وتعريض القصر للخطر من جرائم السلوك الممتد .
لقد أورد المشرع الجزائري تسميتين للطفل المجني عليه في الجريمة فتارة يعبر عنه بلفظ طفل كما في نص المادة 723 من قانون العقوبات،
وتنص المادة «348» من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حياتهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أياً كان، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها القانون».
وسارت المادة «349» على ذات النهج، فنصت على المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، لكل من عرض للخطر، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، حدثاً لم يتم ال15 سنة من عمره،
- بصفنك مختص في القوانين ماذا ينقص لمعالجة هذه الظاهرة ؟
^ القانون جد صارم مع من يقدمون على هذا الجرم وخاصة اولئك الذين يعرضون حياة القصر للخطر أما القاصر فهو محمي من طرف القانون وبالنسبة للظاهرة ككل فانها عرفت تطورا كبيرا تزامنا مع الانتشار الواسع لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي حيث هنا أطراف خفية تقوم بتحريض الشباب على الإقدام على الهجرة بطرق غير شرعية وغير آمنة وعليه فان المشرع لم يقصر في نص القوانين لحماية والحد من انتشار الظاهرة ولكن يجب العمل على الجانب النفساني الاجتماعي من اجل دراسة الظاهرة دراسة معمقة و بحث الأسباب و سبل لمحاربتها و على هذا الأساس يتم وضع تشريعات مستقبلية تصب في الإطار الذي يضعه المختصين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.