تم أمس بأمر من السيد رئيس الجمهورية، الشروع في توزيع النسخة الأصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية لإثرائها. وتم الإشارة إلى أنه تم تداول مسودة غير صحيحة منذ السبت عبر بعض المواقع الإعلامية خلال الأيام الماضية. هذا وتم أمس, بأمر من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, توزيع النسخة الاصلية لمسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية بغرض اثرائها. وتهدف هذه المسودة للمشروع التمهيدي المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي, حسب ما تضمنته مسودة المشروع. وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة, في مادتها الأولى, إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في «تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي, تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي». وتنص مسودة مشروع القانون الذي ينقسم إلى تسعة أبواب, في المادة الثانية, على أن «السيادة الوطنية ملك للشعب, يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين عبر انتخابات حرة شرعية ودورية, شفافة ونزيهة, وكذا عن طريق الاستفتاء», ويشكل الانتخاب -حسب المادة الثالثة-, «الوسيلة التي بواسطتها يختار الشعب ممثليه لتسيير الشؤون العمومية على المستوى الوطني والمحلي» ويتمتع كل ناخب وكل مترشح ب «حق الطعن في صحة العمليات الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون العضوي» حسب المادة 5. وخصص الباب الأول من المشروع النص المكون من 313 مادة لإدارة العمليات الانتخابية ومراقبتها, وهي المهمة التي تتكفل بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي «تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج», مثلما ورد في المادة 9, وينتخب رئيس السلطة من طرف أعضاء مجلسها «بأغلبية الأصوات» -حسب المادة 26 التي جاء فيها أن رئيس الجمهورية «يعين رئيس السلطة المستقلة المنتخب لعهدة واحدة مدتها ست (06) سنوات غير قابلة للتجديد». ويحدد الباب الثاني الأحكام المتعلقة بتحضير العمليات الانتخابية والاستفتائية, بما في ذلك الشروط المطلوبة في الناخب وبطاقة الناخب ووضع ومراجعة القوائم الانتخابية, حيث تنص المادة 61 على أن هذه القوائم «دائمة وتكون محل مراجعة خلال الثلاثي الأخير من كل سنة». وتضمن الباب الثالث المتعلق بالحملة الانتخابية وتمويلها, عدة تعديلات, من أبرزها, أن «يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز» - حسب ما جاء في المادة 74-. ويحدد ذات الباب في قسمه المتعلق بتمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية, موارد التمويل والتي لخصها في المادة 86 في «مساهمات الأحزاب السياسية... ,المساهمات الشخصية للمترشح, الهبات النقدية أو العينية المقدمة من طرف المواطنين.., مساعدات الدولة المحتملة للمترشحين الشباب.., إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقات الحملة الانتخابية», وتشترط المادة 90 أن «كل هبة يتجاوز مبلغها 1000 دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية».