شهدت، أمس، الجلسة المخصصة لمناقشة القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة غياب نواب الغرفة السفلى للبرلمان كما أرجعت بعض المصادر داخل الغرفة السفلى للبرلمان أن المشروع مهدد بالسحب لعدم استيفائه الشروط القانونية والإدارية التي تنظيم المهنة". وأشارت مصادر أفالانية "أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9،24 و100 التي أحدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين"، وأضافت هذه المصادر "أن استمرار الفراغ القانوني الموجودة بالمشروع قد يؤدي إلى استمرار الإشكال باعتبار أن لجنة الشؤون القانونية قد أضافت فقرة ثانية تنص على رفع الأمر لتسوية الإشكال إلى رئيس مجلس القضاء ونقيب المحامين واقتراح جملة من التعديلات تخص المادة 24 معدلة التي تنص "إذا وقع خطأ جسيم بنظام الجلسة، توقف الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لا يجاد حل ودي للإشكال المطروح"، ويضيف التعديل انه في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة". أما فيما يتعلق بالمادة 100 من القانون فتتعلق بكيفية انتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل كما هو حالة إحداث نقابة محامين جديدة بحيث أدرجت اللجنة فقرة جديدة تقضي بانتخاب النقيب من بين العضوين الأكثر أقدمية كما تم صياغة المادة في الفصل الثالث للمادة 100 المعدلة التي تنص بأنه" ينتخب نقيب المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء مجلس منظمة المحامين الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل، في حالة عدم توافر الشرط المذكور أعلاه يتم الانتخاب بين العضوين الأكثر أقدمية، خلال الثمانية أيام الموالية لتاريخ انتخاب مجلس المنظمة، بالأغلبية المطلقة للأصوات في الدور الأول وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني من بين المترشحين الذين تحصلا على عدد أكبر من الأصوات.