صادق أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة فيما صوت أعضاء الافافاس ضد القانون، الذين أكدوا انه يحد من حرية المحامين ومن استقلالية القضاة، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وجرت المصادقة على المشروع بعد عرض قدمته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والتي أكدت "أن المشروع يندرج في إطار مواصلة برنامج إصلاح العدالة الذي حظيت فيه مهنة المحاماة باهتمام خاص لارتباطها بحقوق الدفاع وحقوق الإنسان و حرياته الأساسية"، وأضاف رئيس لجنة الشؤون القانونية "أن الدفاع يشكل إحدى أسس تكريس دولة الحق و القانون" قبل ان يذكر بالنصوص القانونية الأربع الخاصة بمهنة المحاماة التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال و التي أرست حسبه ركائز هذه المهنة"، ويتضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 135 مادة موزعة على 9 أبواب وفصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها، وتوضح المادة 2 منه "أن المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و احترام مبدأ سيادة القانون"، وتنص المادة 12 "أنه يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن أو القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك"، أما المادة 13 فتؤكد "أنه يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك"، وفيما يخص حقوق المحامي فتنص المادة 22 "أنه لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي ولا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي والمحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي"، تعتبر المادة 25 "أنه إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال"، وعن حالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية"، وتضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و"ان مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".