مدارس عُليا جديدة للأساتذة..    هذه توضيحات وزارة التربية..    الحكومة تبحث سبل تعزيز الأمن الطاقوي    الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابي و ثلاثة آخرون يسلمون أنفسهم خلال أسبوع    تداول مقاطع فيديو عقب أحداث مباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش:إيداع شخصين الحبس المؤقت    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    الجزائر تعزّز شراكاتها    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    80 ألفاً يُصلّون بالأقصى    علينا الالتفاف حول أشقائنا الفلسطينيين    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    توقيف مروّجي سموم بالبُرج    دراسة مختلف برامج التنمية والمشاريع المهيكلة بمقاطعة بئرمراد رايس    سوناطراك: الرئيس المدير العام يتفقد مصنع تحلية مياه البحر رأس جنات ببومرداس    عين تموشنت..رحلتان ليليتان إضافيتان بالقطار باتجاه بني صاف خلال رمضان    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    رمضان شهر العتق من النيران    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    حساني شريف يدعو إلى التصدي لها.. تحرشات الخارجية تستهدف استقرار الجزائر    التعذيب إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية محور ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة    معسكر..فتح أزيد من 40 مطعما تضامنيا للإفطار في رمضان    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): تعثر فريق وكالة الأنباء الجزائرية أمام المركز الدولي للصحافة في أول مباراة له    طوابير لاقتناء الحلويات الرمضانية    فرحتان للصائم    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    أمطار مرتقبة على ولايات غرب البلاد ابتداء من اليوم    قرض مصغر:17 ألف مستفيد خلال 2024    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وزارة التجارة ترخص ل 100 شركة ذات العلامة الواحدة    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    الإعلان عن رزنامة اجتياز امتحاني البكالوريا والبيام 2025    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    الجزائر قلقة من الوضع في فلسطين والانتهاكات بالصحراء الغربية    الخطاب الديني المعتدل يزرع السكينة والطمأنينة    شراكة جزائرية- صينية لصناعة قطع غيار السيارات    لا محتوى "غير مشروع" وسلطة لتنظيم الفضاء الرقمي    اجتماع ثلاثي جزائري- تونسي- ليبي    تنويع التعاون الاقتصادي هدف استراتيجي للجزائر وإيطاليا    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    الأنصار يطالبون بالنتائج الإيجابية    الفرنسيون يضغطون على مدرب مرسيليا بسبب بن ناصر    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    صلاة التراويح في مساجد مدمَّرة وصنع القطايف وسط الركام    مدرب الأهلي السعودي يشيد برياض محرز    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    السيادة للعروض المسرحية    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    صلاة التراويح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصوت اليوم على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
نشر في النهار الجديد يوم 02 - 10 - 2013


يعقد اليوم الأربعاء مجلس الأمة جلسة يخصصها للتصويت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.وكان أعضاء المجلس شرعوا الأثنين المنصرم في مناقشة مشروع هذا القانون و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح.وقد جرى مناقشة نص المشروع الذي يحتوي على 135 مادة مباشرة بعد عرض الوزير لملخص حول اهم ما جاء في مضمونه و بعد عرض لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات لتقريرها.و يتضمن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة 135 مادة موزعة على 9 أبواب و فصول تتعلق كلها بالقواعد العامة لممارسة مهنة المحاماة و تحديد كيفيات تنظيمها.و تؤكد المادة 2 منه أن " المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة و إحترام مبدأ سيادة القانون".و تنص المادة 12 أنه "يمنع على المحامي السعي لجلب الزبائن او القيام بالإشهار لنفسه أو الإيعاز على ذلك".أما المادة 13 فتوضح أنه "يمنع على المحامي إبلاغ الغير بمعلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت إليه و الدخول في جدال يخص تلك القضية, مع مراعاة الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك و يجب عليه في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله و أن يكتم السر المهني".و تلزم المادة 14 المحامي بالحفاظ على سرية التحقيق في حين تمنعه المادة 15 من أن يمثل مصالح متعارضة.و فيما يخص حقوق المحامي تنص المادة 22 على أن "لا يمكن انتهاك حرمة مكتب المحامي و لا يتم أي تفتيش أو حجز في مكتب المحامي إلا من قبل القاضي المختص بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا" في حين تؤكد المادة 23 أن "الأتعاب بين المتقاضي و المحامي تحدد بكل حرية و حسب الجهد الذي يبذله المحامي و طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي التي يقوم بها المحامي".و توضح المادة 25 أنه "إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا و يرفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال".و عن حالات التنافي تنص المادة 27 على أنه "تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية و مع كل عمل إداري أو إدارة أو تسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص و مع كل نشاط تجاري أو صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية".و تضيف نفس المادة أنه "لا يمكن المحامي العضو بالبرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الإنتخابية مهنة المحاماة" و ان "مهنة المحاماة لا تتنافى مع وظائف التدريس في الجامعات و مؤسسات التعليم العالي".و في نفس المجال توضح المادة 28 أنه "لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا أو عونا عموميا أن يرافع ضد الإدارة التي كان تابعا لها لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه" كما تؤكد المادة 29 أنه "لا يجوز للمحامي الذي اسندت إليه عهدة انتخابية أن يرافع ضد الجماعات الإقليمية التي كان يمثلها أو ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو الصناعي و التجاري التابعة لها إلا بعد مضي خمس سنوات من انتهاء عهدته الإنتخابية".و عن الإلتحاق بالمهنة تنص المادة 31 على انه "يشترط الإلتحاق بمهنة المحاماة الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة ومتابعة التربص المنصوص عليهما في هذا الباب".أما بخصوص التربص فتنص المادة 36 أنه "بإستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر سنوات على الأقل و حاملوا شهادة دكتوراه أو دكتوراه دولة في القانون, يتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة و المعفون منها تربصا ميدانيا مدته سنتين ( يتوج بتسليم شهادة نهاية التربص من طرف مجلس المنظمة".بالنسبة لتمثيل الأطراف أمام الجهات القضائية تنص المادة 50 من القانون على أنه "ما لم توجد أحكام تشريعية مخالفة, يمارس المحامي المسجل في الجدول مهنته عبر كامل التراب الوطني و امام جميع الجهات القضائية".أما فيما يخص الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة تمكن المادة 52 المحامون المسجلون في الجدول وفقا لأحكام هذا القانون أن "يمارسوا مهامهم جماعيا في شكل شركة محامين أو مكاتب مجمعة أو تعاون و كذلك ضمن نظام +المحاماة بأجر+" في حين تسمح المادة 65 ل"محاميين أو أكثر مسجلين في الجدول تجميع مكاتبهم في نفس المحل".فيما يخص التعاون تسمح المادة 71 "لكل محام مسجل في الجدول ان يبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محامين" و كذلك مع "محامي أجنبي مع مراعاة أحكام الإتفاقيات القضائية".و تؤكد المادة 101 ان "نقيب المحامين ينتخب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".و للتذكير كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد ناقشوا المشروع خلال الدورة البرلمانية الربيعية الماضية و صادقوا عليه يوم 2 جويلية 2013.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.