طالب وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، من وسائل الإعلام والمحاميين ورجال السياسية عدم التدخل في عمل وصلاحيات القضاة الذين يتمتعون بالاستقلالية التامة، مضيفا أن القضاء في الجزائر مستقل ولا يمكن لا أي أحد التدخل في صلاحيات هذا القطاع. وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات يرمي إلى مكافحة ظاهرة تجنيد المقاتلين لصالح المنظمات الإرهابية ، دعا الوزير جميع وسائل الإعلام والمحامين ورجال السياسة بالكف وعدم التشويش عن القضاة في إشارة منه إلى الجدل المشتعل اليوم في الجزائر بخصوص قضية "الخبر- وزارة الاتصال" التي تبت فيها محكمة بئر مراد رايس اليوم، مضيفا أن المحاكم في الجزائر تبت في العديد من القضايا يوميا وهو جهاز مستقل ولا يمكن لأي احد أن يتدخل في صلاحيته. وفي إطار عصرنة قطاع العدالة، كشف لوح عن استخراج 32 ألف صحيفة سوابق عدلية عبر الانترنيت منذ انطلاق العمل بهذه العملية، والذي اعتبره مكسبا هاما لفائدة المواطن الذي سيصبح بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال قريبا من جهاز العدالة ويتمتع بأكثر مرونة في التعامل معها، كما اعتبر انتهاج "العدالة الإلكترونية" بالتقدم الملحوظ في مسار إصلاح الجهاز مبرزا أن الخطوة ستجعل الجزائر في " ريادة الدول الإفريقية والعربية في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في العدالة. وفيما يخص أوامر إيداع الحبس كشف مسؤول القطاع انه تم خفض عدد أوامر إيداع الحبس إلى نسبة 59 بالمائة خلال أشهر وهذا دليل على حرص الحكومة الجزائرية على تكريس حرية الأشخاص. وخلال تقديمه لذات مشروع القانون، أكد وزير العدل أن الجزائر لا تعد بمنأى عن ظاهرة تجنيد المقاتلين ودفعهم إلى الالتحاق بالجماعات الإرهابية وهو ما حصل فعلا منذ سنوات التسعينات حيث التحق الكثير من المغرر بهم بهذه الجماعات على غرار تلك التي كانت متمركزة بأفغانسان". واعتبر لوح أن ظاهرة المجندين تأتي لتؤكد البعد العالمي للإرهاب وهي المقاربة التي ما فتئت تنادي بها الجزائر منذ التسعينات من خلال تأكيدها على أن الإرهاب لا وطن ولا دين له، وأضاف الوزير بأنه قد تأكد اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الإرهاب ليس ظاهرة ظرفية أو إقليمية بل هي تهديد عالمي تزداد رقعة انتشاره مع ازدياد اختلال العلاقات الدولية وعجز المجموعة الدولية عن تنسيق جهودها في مكافحة الإرهاب". وقد ركزت أغلب تدخلات أعضاء المجلس خلال المناقشة على "ضرورة تحديد مفهوم الإرهاب والأفعال المدرجة ضمنه مع وجوب التفريق بين الجماعات الإرهابية وتلك المنضوية تحت لواء المقاومة" كما حذر النواب في ذات السياق من "إمكانية حدوث تضييق على الحريات العامة والفردية" نتيجة "الغموض" الذي يشوب بعض أحكام هذا النص القانوني . ويرمي مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات "تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية خاصة منها قرار مجلس الأمن لهيئة الأممالمتحدة رقم 2178 ". ويتجسد ذلك من خلال "تجريم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها" وكذا "تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى". كما يهدف النص المذكور أيضا إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى". وتنص أحكام مشروع هذا القانون على "معاقبة مقدم خدمات الأنترنت الذي لا يقوم رغم إعذاره من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا" كما يعاقب مقدم الخدمات أيضا "إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات".