عقوبة مالية ضد الشروق تي في    يوم برلماني حول الجيش الوطني    هذا جديد البكالوريا المهنية    لقاءات تشاورية مع فاعلي السوق    نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 209 شهداء من الصحفيين منذ بداية العدوان الصهيوني    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء    اختيار 22 جزائرية ضمن الوسيطات لحل النّزاعات    بلوغ 30 مليار دولار صادرات خارج المحروقات بحلول 2030    تبادل الرؤى حول الرهانات الاقتصادية الإقليمية    الخط الجوي الجزائر-أبوجا.. دفع جديد للعلاقات الاقتصادية    رقمنة: رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة    المسابقة الوطنية للمحاماةتخضع لحاجة الجهات القضائية    طرد سفير الكيان الصهيوني بإثيوبيا من مقر الاتحاد الإفريقي    صرخة المغاربة ضد خيانة المخزن لفلسطين    الاحتلال الصهيوني يحرق الصحافيين في غزة    إسبانيا: منح جائزة السلام والتضامن الدولية للأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية    الموافقة على تعيين سفيري الجزائر بتنزانيا والموزمبيق    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    شياخة سعيد بأول أهدافه في البطولة الدنماركية    مطاردة.. تنمُّر وتحرش تستهدف المؤثرين الاجتماعيّين    هكذا تمكنتُ من التغلب على السرطان    "الفندق الكبير" بوهران تحفة تاريخية تعود للحياة    موناكو وليل الفرنسيّان يطلبان خدمات ريان قلي    إشعاع ثقافي وتنافس إبداعي بجامعة قسنطينة 3    التشكيل والنحت بين "الحلم والأمل"    الدراما الجزائرية.. إلى أين؟    أنصار ولفرهامبتون ينتقدون آيت نوري بسبب الدفاع    من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين    الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام مالي    تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أفضل الأعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه محور ملتقى بوهران    المرصد الوطني للمجتمع المدني: استحداث ''قريبا'' مندوبيات ولائية للمجتمع المدني    مناجم: سونارام تبحث مع خبير جزائري دولي تثمين المعادن الاستراتيجية محليا و تطوير شعبة الليثيوم    مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين في حوادث المرور    فرنسا : توقيف مهرب مغربي و بحوزته 120 كيلوغراما من المخدرات    اليوم العالمي للصحة: الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50695 شهيدا و115338 جريحا    نسعى للتأسيس "لشراكة بناءة" مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية    افتتاح الخط الجوي الجزائر-أبوجا : إنجاز جديد لتعزيز روابط الجزائر بعمقها الإفريقي    المدية: إصابة 14 شخصا بجروح إثر إنقلاب حافلة بالسواقي    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    خطر الموت يُهدّد مليون طفل في غزّة    الشباب يستعيد الوصافة    فيلم الأمير.. ورهان الجودة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    









استشارات قانونية
نشر في الحوار يوم 04 - 05 - 2015

الأستاذ: مصدفى صنديد، محامي لدى مجلس قضاء الجزائر
السؤال الأول: مامدى حرية الزوجة في التصرف في أموالها الخاصة ؟ وماهر مصير الديون المترتبة عن الحياة الزوجية عند فك الارتباط ؟
ج 1/ بالرجوع لأحكام المادة 37 فقرة 01 من قانون الأسرة، الذي نستنتج منها بان كل من الزوجين يتمتع بأهلية قانونية كاملة في التصرف في أمواله الخاصة ، وهذا طبقا لنظام انفصال الأموال بين الزوجين ، أو الاستقلال النظري لذمم الزوجين ، فالمقصود هنا هو أن لكل منهما الحق في التصرف بأمواله بكافة أنواع التصرفات المالية المشروعة، كما يلتزم كل منهما بوفاء الديون المترتبة بذمته ، دون أن يكون للزواج أي اثر على ذلك، ان هذا النظام الذي اقره المشرع الجزائري وفقا للمادة لمذكورة أعلاه يتميز بالسهولة واليسر وعدم التعقيد وهو موافقا لأحكام الفقه الإسلامي الذي ينص على استقلالية ذمم الزوجين .
السؤال الثاني: ما مصير الأموال المشتركة بين الزوجين عند الطلاق؟؟؟؟؟
ج 2/ يقصد بالنظام المالي بين الزوجين هو مجموعة الأحكام والقواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية ، أو حتى بعد فك الرابطة الزوجية نتيجة الإشكالات التي تثار فيما يتعلق بتوزيع الأموال التي اكتسبها الزوجين أثناء الحياة الزوجية، لاسيما نصيب كل واحد من الزوجين في الأموال المشتركة وفي هذا الشأن أقر المشرع الجزائري أن الأصل هو الذمة المستقلة لكل واحد من الزوجين ، إلا انه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة التي يكتسبانها أثناء الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما المادة 37 ق أ.
السؤال الثالث: هل هناك مايمنع الزوجين من طلب الطلاق بالتراضي ؟
ان حق طلب الطلاق بالتراضي من طرف الزوجين هو حق قانوني ثابت لهما، غير ان هناك حالات نص عليها المشرع لايمكن للزوجين طلب الطلاق بالتراضي اذا اوجدت هذه الحالات او واحدة منها ، فحسب المادة 432 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فانه لايجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي اذاكان احد الزوجين تحت وضع التقديم او ثبت في حق احد الزوجين نقص في قدراته الذهنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.