الأستاذ: مصدفى صنديد، محامي لدى مجلس قضاء الجزائر السؤال الأول: مامدى حرية الزوجة في التصرف في أموالها الخاصة ؟ وماهر مصير الديون المترتبة عن الحياة الزوجية عند فك الارتباط ؟ ج 1/ بالرجوع لأحكام المادة 37 فقرة 01 من قانون الأسرة، الذي نستنتج منها بان كل من الزوجين يتمتع بأهلية قانونية كاملة في التصرف في أمواله الخاصة ، وهذا طبقا لنظام انفصال الأموال بين الزوجين ، أو الاستقلال النظري لذمم الزوجين ، فالمقصود هنا هو أن لكل منهما الحق في التصرف بأمواله بكافة أنواع التصرفات المالية المشروعة، كما يلتزم كل منهما بوفاء الديون المترتبة بذمته ، دون أن يكون للزواج أي اثر على ذلك، ان هذا النظام الذي اقره المشرع الجزائري وفقا للمادة لمذكورة أعلاه يتميز بالسهولة واليسر وعدم التعقيد وهو موافقا لأحكام الفقه الإسلامي الذي ينص على استقلالية ذمم الزوجين . السؤال الثاني: ما مصير الأموال المشتركة بين الزوجين عند الطلاق؟؟؟؟؟ ج 2/ يقصد بالنظام المالي بين الزوجين هو مجموعة الأحكام والقواعد التي تنظم العلاقات المالية بين الزوجين أثناء الحياة الزوجية ، أو حتى بعد فك الرابطة الزوجية نتيجة الإشكالات التي تثار فيما يتعلق بتوزيع الأموال التي اكتسبها الزوجين أثناء الحياة الزوجية، لاسيما نصيب كل واحد من الزوجين في الأموال المشتركة وفي هذا الشأن أقر المشرع الجزائري أن الأصل هو الذمة المستقلة لكل واحد من الزوجين ، إلا انه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة التي يكتسبانها أثناء الحياة الزوجية، وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما المادة 37 ق أ. السؤال الثالث: هل هناك مايمنع الزوجين من طلب الطلاق بالتراضي ؟ ان حق طلب الطلاق بالتراضي من طرف الزوجين هو حق قانوني ثابت لهما، غير ان هناك حالات نص عليها المشرع لايمكن للزوجين طلب الطلاق بالتراضي اذا اوجدت هذه الحالات او واحدة منها ، فحسب المادة 432 من قانون الاجراءات المدنية والادارية فانه لايجوز تقديم طلب الطلاق بالتراضي اذاكان احد الزوجين تحت وضع التقديم او ثبت في حق احد الزوجين نقص في قدراته الذهنية.