بين الحرية والفوضى ما ضاع حق بسبب خطإ طبي بقلم: د/ عمار خلاله أباح القانون عمل الطبيب وشرفته كل الشرائع طالما ظل يمارس طبقا للأصول المقررة في مهنة الطب، وجعل التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها مدعاة لتحمل المسؤولية مدنيا وجزائيا. ويقصد بالأصول الطبية تلك القواعد المتعارف عليها علميا بين الأطباء بحيث لا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها، وقد أجمعت جل مدونات الطب على أن الطبيب مطالب بتقديم علاج لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني، والمطابقة لمعطيات العلم الحديث. ويجد القضاء صعوبة كبيرة في تقدير الخطأ الطبي، وفي هذه المهمة بالغة التعقيد يستعين بجملة من الضوابط الشخصية للطبيب باعتباره رجل مهنة، يتعين أن تتوفر فيه مؤهلات علمية ودرجة معينة من اليقظة والتبصر، ويستعين فيها كذلك ببعض الشروط الموضوعية التي ترتكز على الظروف الخارجية كالمكان الذي وقع فيه الخطأ، والوقت وحالة البلد إن كان في ظروف عادية أم استثنائية، وتدرج القضاء في التفريق بين أنواع الأخطاء، فيسأل الطبيب عن خطئه في العلاج إذا كان الخطأ ظاهرا ً لا يحتمل نقاشا ً وفي المقابل لا يعتبر فشل العلاج قرينة قطعية على خطإ الطبيب لأن عمله في غالب الأحيان هو التزام ببذل عناية، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، وفتح المشرع المجال أمام إقامة المسؤولية عن الخطإ الطبي شريطة إقامة الدليل على وجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر، وهنا يتعين القول أن إثبات هذه الرابطة في المجال الطبي من الأمور العسيرة، نظرا لتعقد الجسم الإنساني ووجود صعوبة في إثبات خطأ الطبيب، لارتباط ذلك بتقنيات لا يتحكم فيها المتضرر لاسيما وأن من تسند إليه مهمة الكشف عن هذا الخطأ طبيب هو الآخر. ولذلك يرى العديد من رجال القانون ضرورة التخلي عن المسؤولية الطبية القائمة على أساس الخطأ وإقرار المسؤولية على أساس المخاطر كما هو الحال في حوادث المرور، وذلك أسوة بالعديد من الدول في هذا المجال. د/عمار خبابة