النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء    رقمنة: رئيس الجمهورية يحدد نهاية 2025 آخر أجل للإحصاء التام لأملاك الدولة    إسبانيا: منح جائزة السلام والتضامن الدولية للأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية    صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة للتقييم الذاتي للنظام المعمول به في مجال الأدوية و اللقاحات    المرصد الوطني للمجتمع المدني: استحداث ''قريبا'' مندوبيات ولائية للمجتمع المدني    من الشارع إلى المدارس: صرخة المغاربة تعلو ضد خيانة المخزن لفلسطين    تنصيب لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة أفضل الأعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه محور ملتقى بوهران    الجزائر تقرر غلق المجال الجوي أمام مالي    مناجم: سونارام تبحث مع خبير جزائري دولي تثمين المعادن الاستراتيجية محليا و تطوير شعبة الليثيوم    مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين في حوادث المرور    فرنسا : توقيف مهرب مغربي و بحوزته 120 كيلوغراما من المخدرات    اليوم العالمي للصحة: الجزائر ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وهران: انطلاق فعاليات الأيام الإعلامية حول نشاطات المديرية المركزية للوقود للجيش الوطني الشعبي    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50695 شهيدا و115338 جريحا    عمليات الترميم والحفظ "تسير على قدم وساق وبأعلى التقنيات "    نسعى للتأسيس "لشراكة بناءة" مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    المدية: إصابة 14 شخصا بجروح إثر إنقلاب حافلة بالسواقي    افتتاح الخط الجوي الجزائر-أبوجا : إنجاز جديد لتعزيز روابط الجزائر بعمقها الإفريقي    تخصيص 100 هكتار لزراعة دوار الشمس    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    خطر الموت يُهدّد مليون طفل في غزّة    الشباب يستعيد الوصافة    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    فيلم الأمير.. ورهان الجودة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    الخارجية الفلسطينية تطالب باتخاذ تدابير فورية لوقف حرب الإبادة وجرائم قوات الاحتلال الصهيوني    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    جمعية العلماء المسلمين تدعو إلى وحدة الصف لنصرة فلسطين    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    محرز يتضامن مع غزة ويطالب بوقف حرب الإبادة    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    تركيز الاهتمام على السينما الفلسطينية    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    فنان الشعب وأسطورة الشعبي    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    الموافقة على تعيين سفير الجزائر لدى إثيوبيا    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة أمام القانون ومشروع التعديل الدستوري
نشر في الحوار يوم 10 - 05 - 2020


د/عمار خبابة
جاء في رسالة تكليف رئيس الجمهورية للجنة الخبراء التي أسندت لها مهمة مراجعة واإثراء الدستور حتى يكون منسجما مع دولة القانون محور تحت عنوان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون,.
ولئن تطرق المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى الحصانة البرلمانية فحصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح، مستثنيا الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية والتي يتمتع فيها عضو البرلمان بحصانة اإجرائية فقط، حيث يمكن أن يكون محل متابعة قضائية في الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح منه، أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون.
فإن المشروع التمهيدي قد أغفل أمرين مهمين يندرجان تحت هذا الباب، وهما اإلغاء الامتياز القضائي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ونعني بالامتياز القضائي الذي تنص عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجعل من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مواطنين من الدرجة الأولى، تتم متابعتهم والتحقيق معهم أمام المحكمة العليا، حيث تطرق المشروع التمهيدي باحتشام إلى الموضوع فنص في المادة 37 منه (32 سابقا) بالقول: كل المواطنين سواسية أمام القانون “ولهم الحق في أن يضمن لهم حماية متساوية” ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد… أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
وإذا سلمنا بأن تكريس هذا المبدأ مجاله قانون الإجراءات الذي يتعين تعديله وحذف المادة 573 منه، فإن الأضمن هو النص صراحة في الدستور بإلغاء هذا الامتياز.
والأمر الثاني تنص عليه المادة 36 من الدستور بالقول اإن الدولة تعمل على توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وجاء القانون العضوي استنادا لهذه المادة وفرض على الأحزاب وعلى القوائم الحرة أثناء الترشح للمجالس المنتخبة تحت طائلة الرفض ترشيح المرأة في حدود الثلث في بعض القوائم، وفي حدود النصف في قوائم أخرى حسب نسب حددها هذا القانون، وهذا الفرض يتعارض ومبدأ المساواة أمام القانون يتعين إلغاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.