د/عمار خبابة جاء في رسالة تكليف رئيس الجمهورية للجنة الخبراء التي أسندت لها مهمة مراجعة واإثراء الدستور حتى يكون منسجما مع دولة القانون محور تحت عنوان تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون,. ولئن تطرق المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى الحصانة البرلمانية فحصرها في النشاط البرلماني بالمعني الدقيق للمصطلح، مستثنيا الأفعال التي ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية والتي يتمتع فيها عضو البرلمان بحصانة اإجرائية فقط، حيث يمكن أن يكون محل متابعة قضائية في الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح منه، أو بعد قرار رفع الحصانة وفق الشروط التي يحددها القانون. فإن المشروع التمهيدي قد أغفل أمرين مهمين يندرجان تحت هذا الباب، وهما اإلغاء الامتياز القضائي تكريسا لمبدأ المساواة أمام القضاء، ونعني بالامتياز القضائي الذي تنص عليه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجعل من أعضاء الحكومة وقضاة المحكمة العليا والولاة ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين مواطنين من الدرجة الأولى، تتم متابعتهم والتحقيق معهم أمام المحكمة العليا، حيث تطرق المشروع التمهيدي باحتشام إلى الموضوع فنص في المادة 37 منه (32 سابقا) بالقول: كل المواطنين سواسية أمام القانون “ولهم الحق في أن يضمن لهم حماية متساوية” ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد… أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي. وإذا سلمنا بأن تكريس هذا المبدأ مجاله قانون الإجراءات الذي يتعين تعديله وحذف المادة 573 منه، فإن الأضمن هو النص صراحة في الدستور بإلغاء هذا الامتياز. والأمر الثاني تنص عليه المادة 36 من الدستور بالقول اإن الدولة تعمل على توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة، وجاء القانون العضوي استنادا لهذه المادة وفرض على الأحزاب وعلى القوائم الحرة أثناء الترشح للمجالس المنتخبة تحت طائلة الرفض ترشيح المرأة في حدود الثلث في بعض القوائم، وفي حدود النصف في قوائم أخرى حسب نسب حددها هذا القانون، وهذا الفرض يتعارض ومبدأ المساواة أمام القانون يتعين إلغاؤه.