؟ الغسل عند دخول وقته بالسُّدس الأخير من اللّيل، ودليله ما رواه مالك عن نافع أنّ عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المُصلّى. ويندب إيقاعه بعد صلاة الصُّبح. ؟ التزيُّن بالثياب الجديدة ولو لغير مصل، إظهارًا لنِعمة الله وشكره، أمّا النساء إذا خرجن، فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الفتنة. ؟ المشي في الذهاب فقط للقادر، والدليل ما أخرجه الترمذي عن عليّ، رضي الله عنه، قال: ''من السُّنَّة أن تخرج إلى العيد ماشيًا''. ولا يطلب المشي في الرجوع، ليكون الرجوع من طريق آخر، لما رواه البخاري في صحيحه عن جابر، رضي الله عنه، قال: ''كان النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، إذا كان يوم عيد خالف الطريق''. ؟ الأكل قبل الذهاب إلى المُصلّى في عيد الفطر، والدليل ما أخرجه مالك في العيدين عن هشام بن عروة عن أبيه: أنّه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. ويندب أن يكون الفطر على تمر، لما أخرجه الترمذي عن أنس: أنّ النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المُصلّى. ؟ التّكبير في الذهاب وفي المُصلّى إلى غاية الشّروع في الصّلاة، ويكون جهرًا ندبًا إظهارًا للشّعيرة، وكون التّكبير مندوبًا في المُصلّى إلى غاية الشّروع في الصّلاة هو المشهور. ؟ القراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، بمثل سورة الأعلى والغاشية، وفي الثانية بالشّمس وضُحاها أو اللّيل، لما ثبت ذلك عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم. ؟ خُطبتان، يجلس الخطيب في أوّل الخطبة الأولى وأوّل الخطبة الثانية. ؟ استفتاح الخطبة بالتّكبير، قال ابن حبيب: ويستفتح خطبته بتسع تكبيرات تباعًا، فإذا مضت كلمات، كبّر ثلاثًا. *عضو المجلس العلمي بالعاصمة