مدير الشؤون القانونية للقضاة: ''تهديد النظام العام'' مطاطي لكن أنتم تعرفونه ونحن نعرفه تركت وزارة العدل سلطة تقدير شبهة ''خطر وتهديد على النظام العام''، فيما يتعلق بإقصاء أو قبول المترشحين للانتخابات المحلية والولائية لقضاة المحاكم الإدارية، واعترف مسؤول في وزارة العدل بأن هذه الشبهة ''مرنة وهلامية ومطاطية''. استفسر قضاة المحاكم الإدارية، أمس، خلال ملتقى حول دور المحاكم الإدارية في الانتخابات المحلية المقبلة لدى مسؤولين في وزارة العدل حول قضية ''خطر على الأمن والنظام العام''، وكيفية تطبيقها على المترشحين للانتخابات المحلية المقبلة، في حال قدموا طعونا إلى هذه المحاكم ضد قرارات شطب أو رفض ترشحهم من قبل الإدارة في الولايات. وسأل أحد القضاة عما إذا كان يمكن تسبب المترشح في مشاجرة في الطريق العام يدخل في نطاق تهديد الأمن العام ويحق إقصاؤه من الترشح. ورد مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، محمد عمارة، على استفسارات القضاة بهذا الشأن أن ''الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي الذي له الحق في تقدير ما إذا كان هذا المترشح أو ذاك يمثل تهديدا للنظام العام''، مشددا على أن ''هذا يرتبط فقط بحالة ما إذا كان المترشح مدانا بحكم قضائي نهائي، وليس عندما يكون المترشح قيد المتابعة قضائيا''. لكن المسؤول بوزارة العدل أبقى على حالة من الغموض في شرح وتفسير هذه النقطة، واعترف بأن هذه الشبهة ''مرنة وهلامية ومطاطية''، مخاطبا القضاة: ''الخطر على النظام العام أنتم تعرفونه ونحن نعرفه''. وأكد محمد عمارة أن المسائل التي تمس بمصداقية المترشح كونه سيشرف على وظائف أساسية في المجتمع، إضافة إلى الجرائم التي أشارت إليها المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن القضاء هو من يحدد ما إذا كان المترشح يمثل تهديدا للنظام العام أم لا. لكن عددا من القضاة لم يستسيغوا رد مدير الشؤون القانونية والإدارية بوزارة العدل، محمد عمارة، وأكدوا أن السلطة التقديرية للقضاة بشأن تكييف أحكام قضائية أو شبهات أو تهم موجهة إلى مترشح ما أو مجموعة مترشحين على أنها تهديد للنظام العام، قد تتداخل وتتناقض، بسبب عدم إمكانية توحيد الاجتهاد القضائي بهذا الشأن، وتسمية التهم والأحكام التي تدخل في نطاق ''تهديد الأمن العام''، لمنع التداخل في الاجتهادات القضائية. وأكد أحد القضاة ل''الخبر'' أن ''الاختلاف يعود ليس فقط إلى طريقة فهم المادة القانونية، ولكن أيضا إلى التنشئة والخلفية الفكرية والاجتماعية لكل قاض، فربما أمكن لقاض أن يسمح لراقصة باليه بالترشح كونها تمارس الفن، فيما يرى قاض آخر أن راقصة باليه لا يمكن أن تحوز على عهدة نيابية''. وفي سياق آخر، أكد محمد عمارة أن نسبة التوقيعات المطلوبة من كل قائمة مستقلة للانتخابات المحلية والولائية المقبلة محددة بخمسة بالمائة من مجموع الكتلة الناخبة في الدائرة الانتخابية، لكنها في كل الأحوال ومهما كان مجموع الناخبين في أي بلدية، فإن هذه النسبة يجب ألا تقل عن 150 توقيع ولا تزيد عن ألف توقيع مهما كان عدد الناخبين. وقال عمارة إن ''المحاكم الإدارية ستختص هذه المرة في المحليات بمعالجة الطعون ضد النتائج المحلية، إضافة إلى معالجتها للطعون المقدمة لها من قبل المترشحين الذين ترفض الإدارة ترشحهم، والطعون المقدمة ضد رؤساء مراكز التصويت.