قضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، أمس، بالحبس لمدة سنتين إحداهما نافذة والأخرى غير نافذة في حق كل من الأمين العام لوزارة الصيد البحري ومدير مركزي بالوزارة ذاتها، إضافة إلى البحارة الأتراك والجزائريين، عدا الوسيط الجزائري، الذي أدين بستة أشهر نافذة وستة أشهر غير نافذة في قضية تهريب التونة الحمراء. وتمت المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في قرار الغرفة الصادر سنة 2010، حينما تمت إدانة الأمين العام لوزارة الصيد البحري بعامين حبسا نافذا عن جنحة سوء استغلال الوظيفة وطلب مزية غير مستحقة. والحكم ذاته فيما يتعلق بالمدير المركزي على مستوى الوزارة، فيما تمت تبرئة إطارين عن جنحة استعمال النفوذ، أما البحارين الجزائريين فأدينا بثلاث سنوات حبسا وعاما حبسا نافذا على التوالي، عن جنحة المشاركة في التهريب والصيد دون رخصة. أما البحارة الأتراك فقد أدانت الغرفة الجزائرية صاحب شركة مختصة في الصيد البحري بعامين حبسا نافدا وحوالي 800 مليار سنتيم غرامة نافدة . وقد تمسك جميع المتهمين أمام قاضي الغرفة الجزائية بالأقوال التي كانوا قد أدلوا بها سواء في التحقيق أو عند المحاكمة، حيث أرجع الإطاران السابقان بالوزارة طفو قضية اصطياد التونة الحمراء على السطح إلى التناقض المسجل في المراسيم، في الوقت الذي اعترف فيه بحار جزائري بأن البحار التركي صاحب الشركة المختصة في الصيد البحري، كان قد طلب منه الحصول على ترخيص لاصطياد التونة الحمراء من السواحل الجزائرية، لكنه رفض منحه أي رخصة طبقا لتعليمات الوزارة، ليكون بعدها اتفاق بين البحار التركي ونظيره الجزائري صاحب باخرة ''الجزائر ''2 على تحويل الكمية المصطادة من سمك التونة، قبل أن يؤكد بأن المشكل الذي طرح يبقى سببه التناقض في القوانين المعمول بها، لكن رئيس الجلسة طالب الأمين العام لوزارة الصيد البحري بضرورة التمييز بين التراخيص التي تمنح للبحارين الجزائريين والرخص الواجب الحصول عليها بالنسبة للصيادين الأجانب. وكانت النيابة قد التمست ثماني سنوات سجنا نافذا للأمين العام للوزارة وست سنوات للمدير المركزي بالوزارة ذاتها وخمس سنوات للبحارة الأتراك. تعود وقائع القضية إلى شهر جوان من عام 2009 عندما تمكنت وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية بعنابة، من إيقاف سفينة تركية مجهزة تستعمل في صيد ''التونة'' تحتوي على أقفاص السمك المصطاد ومجموعة من شباك الصيد غير المشمعة، لم يصرح بها طاقم الباخرة.