تتعمد الحكومة، منذ صدور قانون الانتخابات في 12 جانفي 2012، تعطيل صدور المرسوم التنفيذي الذي يجبر المترشحين للانتخابات على تحديد مصادر تمويل الحملة الانتخابية وطبيعتها. ويفتح ذلك الباب واسعا لتغلغل المال الفاسد في الاستحقاق السياسي المقبل، دون أي رادع قانوني. تتوفر في القانون المذكور مادة تحمل رقم 203، تقول إن تمويل الحملات الانتخابية يكون بموارد مصدرها الأحزاب أو مساهمة من الدولة أو من مداخيل المترشح. وتضمنت المادة هذه الملاحظة: “تحدد كيفيات التطبيق عن طريق التنظيم”. ويعني ذلك أنه كان من المفروض أن يصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا، يعطي تفاصيل أوفى عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية. فلماذا لا أحمد أويحيى الذي كان وزيرا أول عندما صدر القانون، ولا عبد المالك سلال الذي جاء بعده أعدّ المرسوم ليصدره ثم ينشر بالجريدة الرسمية؟ بماذا يمكن تفسير “إغفال” هذه القضية الهامة في أي استحقاق، وهذا منذ أكثر من عامين؟ ويستمد المرسوم أهميته من كونه يتيح مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، انطلاقا من ضبط جزئيات قانونية. وتطرح هذه القضية بحدة ما تسميه بعض الأحزاب “المال الفاسد”، الذي يتسرب خلال المواعيد الانتخابية لشراء الأصوات، بغرض توجيه نتيجة الانتخاب. ووجه الغرابة في هذا “الإغفال” من جانب الحكومة، أن عدة مراسيم تطبيقية خاصة بنفس القانون، صدرت بعد جانفي 2012، إلا المرسوم المتعلق بتطبيق المادة 203. ويمكن تفسير ذلك بوجود إرادة لإبعاد المراقبة عن مصادر التمويل. والمثير للاستغراب أيضا، أن أعضاء البرلمان لم يجدوا ضرورة في مساءلة الوزير الأول. والمرجح أن لا أحد منهم انتبه إلى الموضوع، في وقت ينصرف اهتمام قطاع من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى البحث عن مزيد من امتيازات مادية، مثل جواز السفر الدبلوماسي ورفع سقف التعويضات ومراجعة منحة السكن! وقد حدد المشرّع في المادة 205 سقف النفقات خلال حملة المترشح، ب60 مليون دينار (6 ملايير سنتيم) كحد أقصى في الدور الأول من الانتخاب. ويرفع المبلغ إلى 80 مليون دينار (8 ملايير سنتيم) في الدور الثاني. والجهة التي وضعت القانون، وهي الحكومة، تعمدت إحداث فراغ فيه يتعلق بكيفية التعامل مع المترشح الذي يتجاوز سقف الإنفاق المحدد. فالقانون لا يشير إلى أن المترشح الذي ينفق أكثر من 6 ملايير و8 ملايير، يرتكب جريمة تستحق العقوبة الجزائية، أو عقوبة تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات. ولا يذكر القانون الجهة التي تحاسب المترشح إذا فاقت مصاريفه الحد المضبوط نصا. والمؤكد أن الجهة التي سنّت القانون يعرف أصحابها جيدا، أن 6 ملايير لا تعكس أبدا مجريات حملة مرشح “أرنب” في الانتخابات الرئاسية، فما بالك بمرشح هيلمان مثل عبد العزيز بوتفليقة، الذي يحيط نفسه بمئات رجال الأعمال والأثرياء الكبار والصغار، الذين يتهافتون على طلب لقاء مع السعيد بوتفليقة لعرض خدماتهم على الرئيس المترشح! وعلى عكس هذا “الإغفال” غير البريء، تشير المادة 232 إلى أن المترشح الذي لا يعدّ محاسبة تحدد كم أنفق وكم حجم الأموال الذي حصل عليها، يتعرض لغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار (20 مليون سنتيم). وهذا الشرط تفرضه الحكومة بغرض تعويض المترشح بعد الانتخابات، ولا علاقة له برغبة في مراقبة مصادر التمويل.