نعم يجوز ذلك، لحديث الخثعمية الّذي رواه مالك في الموطأ وغيره وفيه: أنّ المرأة قالت: يا رسول اللّه إنّ فريضة الحجّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يثبت على الرّاحلة أفأحجّ عنه؟ قال: “نعم”. يجوز الحجّ عن الغير مطلقًا ما دام ميّتًا أو في حكم الميت كما ذكر في السؤال، بشرط أن يكون مَن يحجّ عن الغير قد حجّ عن نفسه أوّلاً. واللّه أعلم.