امرأة لم تؤدِّ زكاة مالها لسنوات عديدة، فهل يجب على أبنائها بعد وفاتها إخراج تلك الزّكاة وقد تركت مالاً وعقّارًا؟ نعم، يجب على أبنائها أن يُخرجوا تلك الزّكاة من مالها الّذي تركته، ويُعتبر دَيْنًا لابدّ من قضائه قبل تقسيم التركة كما قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْن}، ثمّ إنّ دفع الزّكاة متَى وجبَت في مال الشّخص واجبٌ لا ينبغي تأخيره حتّى يحول عليه حول آخر أو حولان، ولا ينبغي إنقاص القيمة عن المبلغ المحدَّد. وقد توَعَّد اللّه مانعي الزّكاة بعذابٍ شديد يوم القيامة، وعلى هؤلاء الأبناء البارّين أن يُخلّصوا والدتَهم منه بإخراج ما لم تُخرجُه إمّا جهلاً أو بخلاً أو غير ذلك من الأسباب. واللّه أعلم. ما حكم استيلاء بعض الإخوة على تركة أبيهم المتوفي بالتّزوير والرّشوة وحرمان بقيّة الإخوة من حقّهم؟ وما حكم السّكوت عن ذلك؟ إنّ هذا الفعل حرام، وحرمان الورثة الحقيقيين من حقّهم بأساليب محرّمة كالرّشوة والتّزوير فعلٌ مشتَمل على ذنبين عظيمين، وهما حِرمان ذوي الحقوق من حقّهم واستعمال التّزوير والرّشوة في ذلك. وقد تولَّى اللّه تعالى قسمة الميراث من فوق سبع سماوات، لأنّ أطماع بعض النّاس وجشعهم وأنانيتهم قد تدفَع بهم إلى العمل على الاستيلاء على التّركات مهما كانت الوسائل. قال اللّه تعالى: {يُوصِيكُمْ اللّه فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ}. فلا بدّ من إعطاء كلِّ ذي حقٍّ حقَّه حتّى يلقى اللّه وليس في ذمّته حقّ للغير معلَّق بها. وما الفائدة من الاستيلاء على مساكن وعقارات سيموت ويتركها لغيره كما تركها غيرُه، ولن يأخذ معه إلاّ سيّئات تستوجب عقاب اللّه. واللّه المستعان. ثلاثة أبناء يسألون هل لهم الحقّ في تركة جدُّهم الّذي توفي بعد أبيهم، مع العلم أنّ للجدّ إخوة أشقّاء؟ الإخوة الأشقّاء يُحجَبون بأبناء ابنه الّذين يرثون تركة جدّهم تعصيبًا، لكلّ واحد منهم ثُلث التركة، إذا ثبت أنّه ليس لهذا الجدّ فرع وارث أقرب من أبناء الابن، أمّا إذا لم يكن عنده هذا الفرع فإنّ أبناء الابن يرقون إلى منزلة الابن عملاً بمبدأ: “الابن وإن نَزَل، والجدّ وإن عَلاَ”. واللّه أعلم.