رخّصت المديرية العامة للوظيفة العمومية تبليغ قرارات العزل للمستخدمين المعنيين عن طريق المحضر القضائي في حالة تعذر تسليمها لهم عن طريق البريد، وحذرت من أن أي تطبيق للقرار دون إشعار باستلامه مخالف للقانون ويترتب عنه بطلان إجراءات العزل التي تلجأ إليها السلطة المستخدمة في حال إهمال المنصب وفق آليات وشروط مضبوطة. وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية مراسلة إلى المديرية العامة للميزانية، تخص كيفية تطبيق أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 17/321 المؤرخ في نوفمبر 2017 الذي يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب، خاصة في ظل الصعوبات التي يتم مواجهتها فيما يخص الإشعار بالاستلام، بسبب الآجال الطويلة في إعادة الظرف للإدارة، حيث لا يتم إعادته تماما، أحيانا، ما كان وراء تبليغ الإعذارات عن طريق خدمة "برقيتك" التابعة لمصالح بريد الجزائر. وشددت مصالح بوشمال في المراسلة الموجودة بحوزة "الخبر"، على أن هذه الخدمة لا تتضمن الإشعار باستلام المعني، وأكدت في هذا الإطار أن أحكام المادة 6، المشار إليها، نصت صراحة على أن الإعذار يبلغ إلى الموظف المعني شخصيا، عن طريق البريد برسالة ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام، أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما: "وهو ما يجعل الإعذار في غياب الإشعار بالاستلام مخالفا لأحكام هذه المادة، ويترتب عنه بطلان إجراءات العزل..". وبناء على ذلك، رخصت الوظيفة العمومية للإدارة المعنية في حالة غياب خدمات البريد المتضمنة الإشعار بالاستلام، اللجوء إلى الوسائل القانونية الأخرى، مثل التبليغ عن طريق المحضر القضائي لتجاوز هذه الإشكالات. ويتضمن المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، تعريفا لوضعية إهمال المنصب ومعاينة الغيابات وكيفيات توجيه الإعذارات، وكذا إجراءات العزل التي حددها النص في حالة لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم ال 15 من الغياب المتتالي، بالرغم من الإعذارين، قبل أن تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم من غيابه، يبلغ إلى المعني في أجل لا يتعدى 8 أيام ابتداء من تاريخ توقيعه ويحفظ في ملفه الإداري. ولا بد أن يتضمن تبليغ قرار العزل ملاحظة تعلم الموظف المعني بأن هذا القرار يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته، وذلك في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث في حالة ما إذا قدم الموظف المعزول مبررا مقبولا خلال الآجال المحددة، تقوم الإدارة بإلغاء قرار العزل بعد دراسة المبرر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة، بناء على مداولة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.