بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    الجزائر تعرض بجنيف مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات    مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة    عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزّة بلا خبز!    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    قِطاف من بساتين الشعر العربي    ثامن هدف لحاج موسى    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    فتح معظم المكاتب البريدية    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

شرعت، مؤخرا، عدة بلديات في التطبيق الرسمي للقانون رقم 23-18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، وهو حال عدة بلديات في ولايات الجزائر، والشلف، وبجاية، ووهران والمسيلة، الذين حركوا الآلة الرقابية لاسترجاع هيبة الدولة وكبح السطو على أراضيها بتجنيد مصالح شرطة العمران وضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لإدارة الغابات ومفتشي مختلف الدوائر الوزارية.
لعل أهم ما عجَل بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم 23-18، بعد أخذه بعين الاعتبار لرأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان، هو تنامي ظاهرة الاعتداء على الأراضي التابعة لأملاك الدولة من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين، في ظل الثغرات القانونية التي فتحت "شهية" المستولين وشجعت على تفشي الاعتداءات والسطو على الأراضي من "مافيا" العقار.
وشهدت الفترة الأخيرة تهديم الكثير من البنايات والمنشآت التي تم تشييدها دون الحصول على رخص، كما أزيلت التوسعات التي قام بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على مختلف الأرصفة والساحات العمومية، وصودرت مختلف المعدات والآلات التي وجدت بداخلها.
وحظي ملف حماية الأراضي التابعة لأملاك الدولة باهتمام السلطات العليا في البلاد، وهو ما يترجم تحويل مهام حمايتها إلى عدة جهات من وزراء وولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسيري المؤسسات والهيئات العمومية، كل حسب الصلاحيات التي يخولها لهم القانون.
ومن المرتقب أن تتواصل عملية استرجاع الأراضي المستولى عليها لتشمل عدة ولايات؛ من خلال تكثيف عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون، وكذا الزيارات الميدانية بقيادة ولاة الجمهورية و"الأميار" والتحقيقات الأمنية، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون. كما تطرق القانون ذاته، في مادته الخامسة، إلى إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية لحماية الأراضي، من خلال رفع وزير المالية وولاة الجمهورية ورؤساء البلديات لدعاوى قضائية بصفتهم ممثلي الدولة والجماعات المحلية.
والظاهر أن مواد القانون المذكور جاءت هذه المرة صريحة وواضحة؛ بعد أن حمَلت جميع الأطراف مسؤولياتهم، وهو ما جعل المسؤولين ومختلف الهيئات الرسمية يتحركون بسرعة، قبل التورط في قضايا قد تكلفهم عقوبات صارمة تزج بهم في السجون وتنزع عنهم مناصبهم.

هذه هي العقوبات التي تنتظر المخالفين

تتراوح العقوبة المطبقة على كل من استحوذ على أراضي الدولة دون وجه حق لغرض الاستغلال الشخصي أو لفائدة الغير، وفق ما نصت عليه المادة 17 من القانون رقم 23-18، ما بين 5 و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، فيما تتراوح العقوبة ما بين 7 و12 سنة ضد كل من شيد بناية على الأرض المسلوبة. أما فيما يخص الأشخاص الذين يتصرفون في أراضي الدولة؛ فهم معرضون للسجن المؤقت لفترة تتراوح بين 10 و15 سنة.
وتطرق القانون ذاته إلى العقوبات المطبقة على أصحاب القرار والمسؤولين الذين يصدرون تراخيص لربط البنايات والمنشآت التي يتم تشييدها بطرق غير شرعية، حيث تتراوح العقوبة ما بين سنتين إلى 5 سنوات.
أما المسؤولون الذين يقومون بتغيير طبيعة أراضي الدولة أو وجهتها عمدا، فتصل العقوبات المسلطة عليهم لحد 15 سنة، كل حسب الطريقة الملتوية التي سمح من خلالها باستغلال تلك الأرض من دون وجه حق.
ولم يغفل القانون الباب المتعلق بكل من يلجأ إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأي طريقة كانت ضد المبلغين عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو حتى أفراد عائلاتهم، حيث نصت المادة 23 على معاقبتهم بالحبس من سنة إلى خمس سنوات. بينما يواجه الأشخاص الذين يمنعون أعمال الرقابة ويعيقون الأعوان ويدلون بمعلومات كاذبة أو مضللة وغير صحيحة، عقوبات الحبس تتراوح فترتها بين 6 أشهر إلى 3 سنوات. كما أشارت المادة 29 من القانون إلى أن العقوبات المسلطة يتم مضاعفتها في حال العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.