ضبطت الحكومة عمليات الاستيراد والتصدير بترخيص تمنحه لجنة وزارية مشتركة يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتكلَّف بضبط الحصص المسموح للمتعاملين باستيرادها أو تصديرها بعد حصولهم على رخصة تم تحديد صلاحياتها ب 6 أشهر عدا في حالات استثنائية. فتطبيقا لأحكام المادة السادسة من الأمر 04/03 المعدل والمتمم وبالقواعد العامة المطبّقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها والذي نص على استحداث رخص استيراد وتصدير المنتوجات والبضائع، نظمت الحكومة شروط وكيفيات تطبيق أنظمة هذه الرخص بموجب مرسوم تنفيذي وقّعه الوزير الأول عبد الملاك سلال في 6 ديسمبر الجاري، وتم نشره أمس في العدد 66 للجريدة الرسمية. وإذ يُخضع هذا النص الجديد المنتوجات والبضائع المستورَدة أو المصدَّرة في إطار أنظمة الرخص لترخيص مسبق، فهو يصنّف هذه التراخيص في نوعين، يشمل الأول الرخص التلقائية التي تخص المتطلبات الإدارية التي تعدّها القطاعات الوزارية، بينما يشمل الصنف الثاني الرخص غير التلقائية التي "تنشأ لتسيير حصص المنتوجات والبضائع عند الاستيراد أو التصدير". ويمنح هذه الرخصَ الوزير المكلف بالتجارة بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة، التي تكلَّف بدراسة الطلبات، والتي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة، وتضم 5 أعضاء، يمثلون وزارات التجارة، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فضلا عن ممثلين عن المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب. وحسب أحكام النص، فإن هذه اللجنة التي يعيَّن أعضاؤها بقرار من الوزير الأول، تكلَّف بدراسة طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، وذلك بالرجوع إلى الاحتياجات المعبَّر عنها والإحصائيات الناتجة عن استغلال المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية، وكذا من ممثلي الجمعيات المهنية وجمعيات أرباب العمل المعتمَدة. كما تكلَّف اللجنة بتقديم اقتراحات لوزير التجارة، من أجل تعيين وتحيين قائمة المنتوجات والبضائع موضوع الحصص، وتحديد كمياتها، واختيار طرق وكيفيات توزيع نسبة الحصص التي تُمنح للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين. وطبقا للمادة 8 من المرسوم، فإنه يمكن لهؤلاء المتعاملين إيداع طلبات رخص الاستيراد أو التصدير، فضلا عن الطعون المتصلة بالعملية على مستوى مديريات التجارة بالولايات، فيما يتم الإعلان عن الحصص التي ترتبط بكميات المنتجات والسلع المطلوبة للاستيراد أو التصدير من قبل وزارة التجارة، التي تحدد في إعلانها الآجال القصوى لتقديم طلبات رخص الاستيراد أو التصدير المتعلقة بكل حصة، وآجال فتح وإغلاق الحصص وكذا كميات كل منتوج أو بضاعة معنية بالعملية، والطريقة المتَّبعة في توزيعها للحصص. ويتم توزيع الحصص المطلوبة في عملية الاستيراد والتصدير وفق معايير تشمل الترتيب الزمني لتقديم الطلبات، والكميات المطلوبة وكذا تدفقات المبادلات التقليدية، حيث تجري دراسة جميع الطلبات المسجلة في آن واحد؛ من أجل تحديد كمية الحصة اللازمة أو أجزائها لمنح رخص الاستيراد أو التصدير. وتنص المادة 16 من المرسوم التنفيذي على أنه يحق لكل متعامل اقتصادي تقديم طلب واحد فقط للحصول على رخصة لكل حصة أو أجزائها، "غير أنه يرخّص لكل مستفيد من الرخصة أثبت أنه قام بالاستنفاد الكلي أو الجزئي للحصص التي مُنحت له بموجب الرخصة، بتقديم طلب جديد للحصول على رخصة جديدة". وحددت المادة 19 من النص مدة صلاحية رخص الاستيراد أو التصدير ب 6 أشهر ابتداء من تاريخ منحها، مشيرة إلى إمكانية تحديدها مدة أطول عند الاقتضاء، فيما يمنع النص التنازل عن هذه الرخصة من متعامل لمتعامل آخر، مؤكدا طابعها الشخصي، الذي يلزم صاحبها في حال عدم استعمالها بضرورة إعادتها للّجنة خلال مدة أقصاها 10 أيام موالية لتاريخ انقضائها. ويخوّل النص للمديرية العامة للجمارك مهمة إعلام المصالح المعنية بوزارة التجارة وبنك الجزائر بصفة منتظمة، بمستوى استهلاك حصص الاستيراد والتصدير الخاضعة لنظام الرخص، وكذا المعلومات الإحصائية المتعلقة بتاريخ عمليات الاستيراد والتصدير. ويسمح هذا الإطار القانوني الجديد الذي سيُشرع في تطبيقه بشكل فعلي مع بداية 2016، بضبط عمليات الاستيراد، وضمان حماية للإنتاج الوطني من المنافسة غير الشرعية، وكذا حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتجات المضرة بالصحة وبالاقتصاد الوطني.