مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء لجنة مركزية بالداخلية واستغلال البنايات برخصة من الوالي
مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحريق
نشر في المساء يوم 04 - 10 - 2016

ينص مشروع القانون الخاص بالوقاية من أخطار الحريق على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور أوالعمارات أوالبنايات على إنشاء لجنة مركزية للوقاية على مستوى وزارة الداخلية، تكمن مهمتها في الاستشارة والطعن والموافقة على التدابير اللازمة للوقاية من هذه الأخطار ومتابعة تنفيذها، كما حدد إجراءات استغلال البنايات برخصة يسلمها الوالي المختص إقليميا، في حين استثنى مشروع القانون تطبيق أحكامه على المؤسسات والعمارات والبنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
جاء في مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه أن الإحصائيات المقتناة من طرف مصالح الحماية المدنية خلال العشرية الأخيرة قد أظهرت حصيلة جد ثقيلة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والمادية المسجلة على مستوى المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المذكورة، مما يبين النقائص المسجلة في المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة، تنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة. وبالنسبة لميدان السلامة من أخطار الحريق والفزع، فإن القواعد الجديدة المقررة في مشروع هذا القانون تميل إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة.
تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشروع التمهيدي للقانون يرمي إلى وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى، وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وأيضا بالنظر إلى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد.
كما جاء مشروع القانون بعامل جديد يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملاءمة مرتكزة حول مفهوم "الحق في السلامة" وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، والمتعلقة بمبدأ سلامة الأشخاص، مبدأ سلامة الممتلكات والبيئة ومبدأ سلامة المتدخلين في حال وقوع الكارثة.
المشروع التمهيدي للقانون سيدخل أيضا أحكاما جديدة تتعلق بسلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور من أخطار الحريق والفزع وكذا البنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، فضلا عن أمن البنايات المخصصة للسكن.
النص تضمن أيضا تصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار من خلال الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض. من جهة أخرى، تم توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات السالفة الذكر، فعلى المستوى المركزي، يتم إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من هذه الأخطار، أما على المستوى المحلي، سيكون بتعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من الأخطار، مع حصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية والتي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة.
بموجب القانون، سيتسنى للسلطات المحلية ممارسة سلطة الرقابة وتطبيق العقوبات الإدارية، كما سيسمح أيضا للسلطة القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في مشروع هذا النص وذلك بغرض الوقاية والحد من الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأشخاص وممتلكاتهم.
بالنسبة للأحكام الجزائية، يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور و / أو عمارة مرتفعة أومرتفعة جدا دون رخصة الاستغلال المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون. ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتعديل طبيعة نشاط المؤسسة أوالعمارة المستغلة بدون رخصة تسوية.
كما يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مستغل لمؤسسة مستقبلة للجمهور/ أو عمارة مرتفعة أو مرتفعة جدا يستقبل عددا من الجمهور يفوق العدد المحدد في الفئة المنتمية لكل مؤسسة أو عمارة. في حين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج أوبإحدى هاتين العقوبتين كل مشيد و/أو مركب تجهيزات ثبت بعد معاينة الأعوان المؤهلين أن مواد وعناصر البناء والتجهيزات التي استعملها غير مطابقة للوثائق المثبتة لميزات تفاعلها ومقاومتها للنار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.