برأت مؤخرا محكمة سيدي أمحمد المتهمة (أ.ن) البالغة من العمر 35 سنة من تهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على شقيقتها (أ.م) البالغة من العمر 40 سنة. ويعود أصل النزاع عندما عادت المتهمة (أ.ن) للعيش رفقة ابنها مع أمها بالبيت العائلي بعد أن طلقها زوجها، وأمام هذا بادرت والدة المتهمة إلى منح المنزل العائلي للبنت المطلقة نظرا لتدهور حالتها بسبب الطلاق. لم يمض أسبوع على مكوث المتهمة (أ.ن) بالبيت العائلي حتى قررت شقيقتها المتزوجة (أ.م) هي الاخرى الرجوع للبيت العائلي لتدبر لأختها مكيدة، حيث توجهت إلى مركز الشرطة، وقدمت شكوى مفادها أنها تعرضت لاعتداء من طرف أختها المدعوة (أ.ن) باستخدام سكين، ولدى توجيه الاستدعاء للشقيقة، قامت الشاكية باستلامه وإخفائه عن اختها، ولأن المتهمة لم تحضر جلسة المحاكمة صدر حكم غيابي في حقها بالسجن لمدة شهرين حبسا نافذا. ولدى استخراج المتهمة لصحيفة السوابق العدلية من أجل الحصول على جواز السفر، اكتشفت أنه سبق وأن صدر حكم غيابي ضدها بالحبس، عندها قامت بمباشرة المعارضة في الحكم الصادر، حيث أنكرت من خلاله فعل الاعتداء وهو ماشهدت به والدتها التي أكدت أن سبب اقدام أختها (أ.م) على هذا الفعل هو الغيرة، كما أنكرت أيضا المتهمة علمها بوجود دعوى ضدها كونها لم تستلم الاستدعاء. من جهته محامي المتهمة وفي مداخلته أوضح أن الدعوى سقطت بقوة القانون، كون أن الشكوى قدمت في 2006 والاعتداء وقع في 2001 حسب ما تدعيه الضحية (أ.م)، لتنطق هيئة المحكمة ببراءة المدعوة (أ.ن) من التهمة المنسوبة لها.