مدير البريد والمواصلات لولاية الجزائر    كرة القدم/ الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 17): مولودية الجزائر تفوز على نادي بارادو (3-1) وتعمق الفارق في الصدارة    السيد قوجيل يعزي عائلات العسكريين شهداء الواجب الوطني في فيضانات عين تموشنت    ارتفاع حصيلة المراقبين الدوليين الذين طردهم المغرب    نجدد دعمنا للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال    إحياء الذكرى المزدوجة يعد محطة تاريخية هامة لاستلهام العبر    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يوجه باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية الموانئ    رؤية استشرافية متبصرة لريادة طاقوية عالمية    إحياء الذكرى المزدوجة ل24 فيفري بحاسي مسعود    رئيس الجمهورية يعزّي في وفاة 3 عسكريين بعين تموشنت    لهذه الأسباب استحق الرئيس تبون لقب النقابي الأول    ترقية التعاون جنوب-جنوب في مجال الطوارئ الكيميائية    رؤية شاملة لمواصلة لعب الأدوار الأولى    سعيدة : فتح ستة أسواق جوارية مغطاة تحسبا لرمضان    بونجاح وعبدلي يؤكدان جاهزيتهما لتصفيات المونديال    دورة تكوينية للنواب حول المالية والإصلاح الميزانياتي    "إسكوبار الصحراء" تهدّد مملكة المخدرات بالانهيار    "طيموشة" تعود لتواصل مغامرتها في "26 حلقة"    خارطة طريق جديدة للقضاء على النفايات    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    ربيقة يشارك في تنصيب قائد جيش نيكاراغوا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    نادي ليل يراهن على بن طالب    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلعيز يكشف عن مشروع قانون جديد للإجراءات الجزائية
الدعوى العمومية لا تحرك إلا إذا كانت مؤسسة
نشر في المساء يوم 19 - 06 - 2009

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن النيابة العامة لاتحرك الدعوى العمومية ولا تباشرها إلا بعد أن تتأكد من المعلومات التي يحتويها ملف الشكوى المعروض عليها، وأن حق الطعن في القرارات الجزائية لدى المحكمة العليا حق مشروع لها قانونا، باعتبارها تمثل حق المجتمع.
وأوضح الوزير أول أمس في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الشكاوى المجهولة التي ترفع في حق الإطارات أن النيابة العامة لا تحرك دعوى قضائية إلا إذا تأكدت من صحة الاتهامات والمعلومات وتشكل فعلا مجرما في نظر القانون، مضيفا في هذا السياق، أن المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية تعطي الحق للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بعد دراسة الملف وذلك من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية على أن يكون هذا الملف مؤسسا. كما أن القانون لا يشترط أن تكون البلاغات معلومة، وأن السلطة التقديرية تعود للنيابة العامة. وإذا كانت الأمور غير واضحة في البداية تقوم النيابة بالتحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق والاستعانة بالشرطة القضائية.
وإذا تأكد أن الشكاوى غير مؤسسة في تقرير وكيل الجمهورية، فإن الملف يحفظ. وفي رده عن سؤال حول افراط النيابة العامة في الطعون في القضايا الجزائية لدى المحكمة العليا، نفى الوزير هذه الإشاعة، معتبرا ذلك قولا لا أساس له من الصحة، وقال أن عدد الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة قدر ب9767 طعنا من مجموع 69031 طعنا من جميع الأطراف، أي ما نسبته 14.43 بالمائة، وأن 18.23 بالمائة من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية خاصة بالجنح والمخالفات (القضايا الجزائية).
وكشف الوزير في هذا الصدد، عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، حيث يطرح عرض المصالحة بين أطراف النزاع في المخالفات البسيطة التي لا تمس بحق المجتمع وذلك من طرف وكيل الجمهورية الذي يحرر محضرا في هذا المجال، إضافة إلى أن مشروع القانون، يقترح الغرامات المالية بشأن بعض المخالفات البسيطة، مبررا في الأخير أن النيابة العامة لا تستطيع التنازل عن الطعن، لأنها تمثل المجتمع وليس من حقها التنازل على عكس الأطراف الأخرى.
إلى جانب ذلك، أشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المدنية والجزائية التي عرضت على الجهات القضائية سنة 2008 قد بلغ 2341953 تم الفصل في جميعها إلا نسبة قليلة جدا، وأن الفصل في القضية الواحدة بين المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا، لا يتعدى 6 أشهر باستثناء بعض القضايا الشائكة والمعقدة التي تخص التجارة الخارجية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.