أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أن النيابة العامة لاتحرك الدعوى العمومية ولا تباشرها إلا بعد أن تتأكد من المعلومات التي يحتويها ملف الشكوى المعروض عليها، وأن حق الطعن في القرارات الجزائية لدى المحكمة العليا حق مشروع لها قانونا، باعتبارها تمثل حق المجتمع. وأوضح الوزير أول أمس في رده على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الشكاوى المجهولة التي ترفع في حق الإطارات أن النيابة العامة لا تحرك دعوى قضائية إلا إذا تأكدت من صحة الاتهامات والمعلومات وتشكل فعلا مجرما في نظر القانون، مضيفا في هذا السياق، أن المادة 29 من قانون الإجراءات المدنية تعطي الحق للنيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية بعد دراسة الملف وذلك من طرف النائب العام أو وكيل الجمهورية على أن يكون هذا الملف مؤسسا. كما أن القانون لا يشترط أن تكون البلاغات معلومة، وأن السلطة التقديرية تعود للنيابة العامة. وإذا كانت الأمور غير واضحة في البداية تقوم النيابة بالتحقيق الابتدائي عن طريق إخطار قاضي التحقيق والاستعانة بالشرطة القضائية. وإذا تأكد أن الشكاوى غير مؤسسة في تقرير وكيل الجمهورية، فإن الملف يحفظ. وفي رده عن سؤال حول افراط النيابة العامة في الطعون في القضايا الجزائية لدى المحكمة العليا، نفى الوزير هذه الإشاعة، معتبرا ذلك قولا لا أساس له من الصحة، وقال أن عدد الطعون بالنقض التي تقدمت بها النيابة العامة قدر ب9767 طعنا من مجموع 69031 طعنا من جميع الأطراف، أي ما نسبته 14.43 بالمائة، وأن 18.23 بالمائة من القرارات الصادرة عن المجالس القضائية خاصة بالجنح والمخالفات (القضايا الجزائية). وكشف الوزير في هذا الصدد، عن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، حيث يطرح عرض المصالحة بين أطراف النزاع في المخالفات البسيطة التي لا تمس بحق المجتمع وذلك من طرف وكيل الجمهورية الذي يحرر محضرا في هذا المجال، إضافة إلى أن مشروع القانون، يقترح الغرامات المالية بشأن بعض المخالفات البسيطة، مبررا في الأخير أن النيابة العامة لا تستطيع التنازل عن الطعن، لأنها تمثل المجتمع وليس من حقها التنازل على عكس الأطراف الأخرى. إلى جانب ذلك، أشار وزير العدل إلى أن عدد القضايا المدنية والجزائية التي عرضت على الجهات القضائية سنة 2008 قد بلغ 2341953 تم الفصل في جميعها إلا نسبة قليلة جدا، وأن الفصل في القضية الواحدة بين المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا، لا يتعدى 6 أشهر باستثناء بعض القضايا الشائكة والمعقدة التي تخص التجارة الخارجية.