أكد وزير الاتصال محمد لعقاب أن نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري يتصفان بالدقة والوضوح ما يسهل تطبيقهما، مشيرا إلى أنه بخصوص نصّ قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح لممارسة النشاط أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل إيداع. قال الوزير خلال عرضه لنص القانونين أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة، أنه تم ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية، من خلال تكييفها مع التطوّرات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، باعتبار أن الصحافة الإلكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط، لافتا إلى أن الأحكام الجديدة استبعدت المواقع الالكترونية، التي تهدف إلى نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية، فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية. وذكر الوزير بإلزامية ممارسة هذه الصحف لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق"dz.". كما ركز على عدم السماح لمدير النشر، أن يدير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام، تصدر بنفس نظام الإصدار أو صحيفة إلكترونية للإعلام العام، وإخضاع النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص، على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 8 سنوات مثبتة. وينص المشروع على إعادة النظر، في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، قصد التطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور، لتتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية، إضافة إلى توسيع مهام هذه السلطة من خلال منحها صلاحيات تتعلق أساسا بمنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي مع ضرورة ضبط النشاط الاشهاري وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية. وفيما يخص المخالفات، حول هذا النصّ سلطة الضبط صلاحية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين وإخطار الجهات القضائية، قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية. وفيما تعلق بنصّ القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أوضح لعقاب، أن هذا النصّ يكرس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري، تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني، زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول. كما قدّم توضيحات وشروحات إضافية عن مشروع القانون من بينها إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها وزير الاتصال مع ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط.