❊ معايير جديدة لتنظيم مهنة الإعلام وتكييفها مع التطوّرات التكنولوجية ❊ منع التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي على المشهد الإعلامي أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أمس، أن مشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية، والسمعي البصري، يهدفان إلى تنظيم المهنة ومنع التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي على المشهد الإعلامي، مع تكييف مهنة الإعلام مع التطوّرات التكنولوجية، بهدف تحقيق تطلعات المواطن في الوصول إلى المعلومة الموثوقة. كما يؤسس النصّان، حسبه، لنهاية عهد احتكار ملكية وسائل الإعلام تكريسا لمبدا تعددية الرأي. عدّد الوزير في بداية عرض مشروعي النصّين، أمام أعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، الأسباب التي حملت الحكومة على مراجعة أحكام النصين، والمتمثلة أساسا في مواكبة التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، في ظل التطوّرات التكنولوجية، تكييف النشاط الإعلامي مع الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه، وضع المعايير الأساسية التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية، حيث تكون أكثر توافقاً مع التطورات التي يعرفها المشهد الإعلام، إلى جانب تنظيم مهني الإعلام وتعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي يحقق تطلعات المواطن في الوصول إلى المعلومة الموثوقة، وفق التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء. وأكد بوسليماني، أن مشروع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يرتكز على مبدأ الحق في الإعلام الذي يعد عنصرا أساسيا لنقل وتلقي المعلومة بكل حرية من طرف مختلف وسائل الإعلام، في إطار احترام الثوابت الوطنية كالدين واللغة والثقافة والوحدة الوطنية والوحدة الترابية. كما تفرض العولمة والتطوّر التكنولوجي، حسب بوسليماني، إصلاحا شاملا لأساليب عمل المنظومة الإعلامية، مقترنة بقواعد وأخلاقيات المهنة وروح المسؤولية، التي تجسدها قواعد قانونية جديدة، "تستدرك مكامن الضعف في التشريعِ والتنظيمِ المعمول بهما وتعزز آليات الضبط، مستنيرين في ذلك بآراء ومساهمات خبراء ومهني قطاع الإعلام". وتطرق الوزير إلى التعديلات التي مسّت النصين، وأهمها استبدال نظام الترخيص لاعتماد النشريات بنظام التصريح، توافقا والدستور في مادته 54، بالإضافة الى توطين الصحف الإلكترونية بالجزائر عبر "إلزامية ممارسة نشاطها عبر موقع إلكتروني موطن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق"dz" . وقصد ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية، يستبعد هذا النصّ من مجال الصحافة الإلكترونية، المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الإنترنت الشخصية والمدوّنات التي تنشر بصفة غير مهنية. منع احتكار ملكية وسائل الإعلام بغرض ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية، يشترط النصّ الجديد لإنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية، حيازة مدير النشر، لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية في مجال الاعلام. ويمنع المشروع تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، من خلال تحديد عدد النشريات والصحف الإلكترونية المسموح بامتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة أو صحيفة إلكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية، مع التأكيد أيضا على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة إلكترونية. منع التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي كما يحدد المشروع، حسب ممثل الحكومة، مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية المنشأة بموجب مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك، والسهر على ولوج المواطن إلى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وكذا على جودة الرسائل الإعلامية. في مجال المسؤولية الاجتماعية، يحمل المشروع مدير النشر وصاحب العمل الصحفي، المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والإلكترونية. وفيما يخص المخالفات، فقد خوّل القانون سلطة الضبط والإخطار للجهات القضائية لتوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، بقرار معجل النفاذ، في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون، مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين. قنوات بمضامين جزائرية مستقطبة للكفاءات الوطنية بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، أكد الوزير أنه يهدف إلى تشجيع الإستثمار الوطني العمومي والخاص في الصناعة السمعية البصرية وترقية الإنتاج السمعي البصري، من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التقيد بها، في الإنتاج والبث، بما يلبي رغبة المواطن في معرفة الموروث الحضاري والثقافي ويعزز هويته الوطنية. كما سيتم بموجبه تسوية وضعية القنوات السمعية البصرية التي تخضع للقانون الأجنبي ومقراتها الاجتماعية متواجدة خارج التراب الوطني، على الرغم من أن إعداد وإنتاج محتويات برامجها يتم بالجزائر، وهي موجهة للجمهور الجزائري، حيث سيتم دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي الوطني، من خلال توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، إلى القنوات ذات المضامين العامة، خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول. كما يركز المشروع على عملية توحيد إجراءات منح الرخص لتكون نفسها التي تمنح للقنوات السمعية البصرية "التقليدية" و"القنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت"، مع إخضاع ممارسته من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري إلى حيازة رخصة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال، مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة. بالنسبة لأليات ضبط القطاع، تم تكليف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بالسهر على احترام خدمات الاتصال السمعي البصري لهذه الشروط قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السّير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله، والحفاظ على مصالح كافة الجهات المعنية. تسقيف المساهمة في الرأسمال الاجتماعي عند 40 من المائة سقف المشروع حدود المساهمة ب40% من الرأسمال الاجتماعي في كل من الخدمتين، من أجل إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري، واحدة عامة وأخرى موضوعاتية. كما يركز النصّ على تطهير القطاع من الدخلاء وترقيته، من خلال إلزامية حيازة مدير القناة لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية، لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الأنترنت. كما يلزم النصّ، ممارسة خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت عن طريق موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق "dz". إلى جانب تخويل السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مهمة تحديد إجراءات منح رخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري. ويمنح النصّ، السلطات القضائية المختصة دون سواها، سلطة تعليق وسحب رخص إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري أو عبر الأنترنت، ووضع إطار قانوني لممارسة نشاط إنتاج وتصوير المضامين السمعية البصرية وبثها عبر كافة الدعائم، بما فيها المنصات الرقمية.