أسواق الجملة: اعادة بعث شركة "ماقرو" وتطوير نشاطاتها خلال السنة الجارية    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    التقلبات الجوية: تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة خلال 24 ساعة الأخيرة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    هطول أمطار رعدية غزيرة في 25 ولاية    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    الجيش الصحراوي يستهدف مقرا لقيادة جيش الاحتلال المغربي بقطاع المحبس    تجارة: انطلاق ورشات العمل تحضيرا للقاء الوطني لإطارات القطاع    المغرب: لوبيات الفساد تحكم قبضتها على مفاصل الدولة    مجلس الأمن الدولي: الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    الجزائر تدعو روسيا وأوكرانيا إلى وضع حدٍ للحرب    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.. سايحي يستقبل ببرايا من قبل رئيس جمهورية الرأس الأخضر    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    مولودية الجزائر تحتاج للتعادل وشباب بلوزداد لحفظ ماء الوجه    السيدة منصوري تشارك بجوبا في أشغال اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول جنوب السودان    نشرية جوية خاصة: قيادة الدرك الوطني تدعو المواطنين إلى الحذر واحترام قواعد السلامة المرورية    رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر على بعد نقطة من ربع النهائي و شباب بلوزداد من أجل الخروج المشرف    أولاد جلال : المجاهد عمر ترفاس المدعو عامر في ذمة الله    أمطار غزيرة متوقعة عبر عدة ولايات بوسط وشرق البلاد بداية من مساء اليوم الجمعة    قافلة تكوينية للفرص الاستثمارية والمقاولاتية لفائدة شباب ولايات جنوب الوطن    قانون المالية 2025 يخصص تدابير جبائية لفائدة الصناعة السينماتوغرافية    الأمم المتحدة: حشد الإمدادات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات في غزة    تنصيب لجنة محلية لإحصاء المنتوج الوطني في ولاية إن قزام    الطارف… انطلاق أشغال اليوم الدراسي حول منصة "تكوين" الرقمية (فيدو)    سفير بريطانيا: سنلبي رغبة الجزائريين في تعزيز استخدام الإنجليزية في التعليم    قطر… سعادة السفير صالح عطية يشارك رمزيًا في ماراثون الدوحة 2025 العالمي    الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج وبرد شديد في المناطق الشمالية اليوم الجمعة    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    طاقة: ربط أكثر من 70 ألف محيط فلاحي بالشبكة الكهربائية عبر التراب الوطني    الجزائر والسنغال تعملان على تعزيز العلاقات الثنائية    كرة اليد/مونديال-2025/ المجموعة 2 -الجولة 2 : انهزام المنتخب الجزائري أمام إيطاليا (23-32)    الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين يدين خرق الشرعية الدولية ويدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"    تجريم الاستعمار الفرنسي محور ندوة تاريخية    المجلس الشعبي الوطني يطلق مسابقة لأحسن الاعمال المدرسية حول موضوع "الجزائر والقضايا العادلة"    معرض ومؤتمر الحج الرابع بالسعودية: الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى لجائزة تكريم الجهود الإعلامية    فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي خطير    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل مُدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت ومراجعة آجال التقادم
تدابير جديدة لمحاصرة الإجرام ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية
نشر في المساء يوم 08 - 12 - 2024

❊ إعطاء فعالية أكثر لجهات التحرّي والتحقيق وتجاوز عائق الوقت
❊ 15 سنة لتقادم دعوى الجنايات وجنح وجنايات الإرهاب والجريمة المنظمة غير معنية
❊ تمديد آجال التوقيف للنظر 5 مرات في جرائم الإرهاب والتخريب
❊ تمديد الحبس المؤقّت مرتين في الجنايات المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 20 سنة
يقترح مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، تدابير لمواجهة الإجرام الخطير، بما يتلاءم ومعطيات وأساليب الإجرام الحديث، فضلا عن تدابير لمتابعة مرتكبيه، بحيث لا يصبح عامل الوقت عنصرا يحول دون القيام بالإجراءات الضرورية قانونا للكشف عن الحقيقة، كتمديد التوقيف للنظر والحبس المؤقت وكذا آجال تقادم الدعوى العمومية.
تضمّن مشروع قانون الإجراءات الجزائرية الذي اطلعت عليه "المساء"، إجراءات تنصّ على تمديد مُدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت لمواجهة الإجرام الخطير، وإعطاء أكثر فاعلية لجهات التحري والتحقيق، حتى لا يصبح عامل الوقت عنصرا يحول دون القيام بالإجراءات المتطلبة قانونا للكشف عن الحقيقة، كما يتضمن مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية لضمان حماية المجتمع من الجريمة واستيفاء حق الدولة في معاقبة المجرمين، وتوضيح وضبط بعض المسائل المرتبطة بتطبيق أحكام التقادم التي يدور حولها نقاش فقهي واختلاف قضائي، بشكل يضمن الحفاظ على الدعوى العمومية ويكفل التطبيق الموحّد لهذه الأحكام ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون.
وتنصّ المادة 10 من النصّ التشريعي الذي يضم 854 مادة، والمتواجد على مستوى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس، على أن تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات يكون بانقضاء 15 سنة كاملة تسري من يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة، وما لم يقرّر القانون مُددا أخرى، وإذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري التقادم إلا بعد 15 سنة كاملة من تاريخ آخر إجراء، بينما لفتت المادة 12 إلى أنه "لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية أو الجنايات الماسة بأمن الدولة وتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى خارج الوطن".
وبخصوص التوقيف تحت النظر، فتنصّ الفقرة 2 من المادة 78 من نفس الوثيقة، على أنه "لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر 48 ساعة"، وتابعت "أن الأشخاص الذين لا توجد أي دلائل تجعل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم للجريمة مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم، وإذا قامت ضد الشخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، فيتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يوقفه للنظر أكثر من 48 ساعة"، مشيرة إلى أنه "يمكن تمديد آجال التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص مرتين إذا تعلق الأمر بجرائم القتل العمدي واختطاف الأشخاص، ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وجرائم الفساد وجرائم التهريب وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأعضاء وجرائم تهريب المهاجرين، وأربع مرات إذا تعلق الأمر بجرائم أمن الدولة وبالجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وخمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية".
وفيما يتعلق بالحبس المؤقت، اقترحت المادة 187 مدة هذا الأخير في مادة الجنايات ب4 أشهر، غير أنه إذا اقتضت الضرورة، يجوز لقاضي التحقيق استنادا إلى عناصر الملف، وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية المسبب، أن يصدر أمرا مسبّبا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة، إذا تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي أو تفوق 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام، ويجوز لقاضي التحقيق أن يمدّد الحبس المؤقت 3 مرات وفقا لنفس الأشكال المبينة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.