وقعت الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك، أمس بالجزائر العاصمة، على ثلاث اتفاقيات قضائية في المجال الجزائي والمدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين وكذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة. وقد أمضى على الاتفاقيات والبروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز وعن الجانب البوسني وزير العدل السيد بريشة شولاك. وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، السيد محمد عمارة على هامش مراسيم التوقيع أن الاتفاقيات القضائية الثلاثة ''تندرج في إطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها والتي تحث الدول على إجراء اتفاقيات ثنائية، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب''. وأضاف أن الاتفاقية في المجال الجزائي من شأنها إعطاء إطار قانوني للبحث والتحري في مجال الجريمة بصفة عامة وخاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان. إن مثل هذه الاتفاقيات -حسب السيد عمارة- ''من شأنه أن يحد من ارتكاب الجريمة، حيث لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية والعقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية''. أما الاتفاقية في المجال المدني والتجاري فتهدف، مثلما أوضح المدير العام، إلى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري والاستثمار بين البلدين، حيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله. وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر والبوسنة والهرسك إجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للإجرام العابر للحدود الوطنية، خاصة في جانب التحقيق والمتابعة. وتحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي، لاسيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة بالإضافة إلى شكل ومحتوى طلب التعاون القضائي وكيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له والشهادات أو التصريحات. وتقضي الاتفاقية -أيضا- على إمكانية التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين إذا اعتبر مثولهم الشخصي بصفتهم شهودا أو للمساعدة في إجراء جزائي ما ضروريا على أن تعفى الوثائق والمستندات المقدمة في طلب التعاون القضائي من أي شكل من أشكال التصديق. وتضمنت الاتفاقية -أيضا- مجال تعيين وتحديد عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون. كما تطرقت نفس الاتفاقية إلى إمكانية استرداد الأموال المحجوزة طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون بالإضافة إلى تحويل الأموال العمومية المختلسة. وترمي الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال تسليم المجرمين إلى توفير الحماية القانونية الناجعة لرعايا الطرفين، مثلما جاء في مضمونها، وتكرس هذه الاتفاقية مبدأ تعهد كل من الدولتين على التسليم المتبادل للأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة الأخرى، كما عددت حالات رفض التسليم. ونصت أيضا على الشروط التي يتم بموجبها قبول التسليم والتي تكون مرتبطة بطبيعة الجرائم المنسوبة والأشخاص المطلوب تسليمهم، كما نظمت إجراءات العبور وإعادة التسليم. وأقرت نفس الاتفاقية كيفيات وإجراءات التسليم وكذا الضمانات التي تمنح للشخص محل التسليم. أما اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري فتهدف إلى تعزيز التعاون في المجالين وضبطه ضمن إطار الاحترام المتبادل والسيادة ومبدأ المساواة كما جاء في ديباجة الاتفاقية. وتحتوي هذه الاتفاقية الأحكام الخاصة بالتعاون القضائي في المجال التجاري والمدني والحماية القانونية وكفالة المصاريف القضائية والمساعدة القضائية وطريقة إرسال العقود القضائية وغير القضائية.