ق.إ صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية قوائم تشمل حوالي 160 نشاطا لا يمكنها الاستفادة المزايا التي تمنحها الدولة في إطار دعم الاستثمار المنتج. ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-300 الذي وقع عليها الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, والذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل. وتضمن هذا النص الجديد الذي جاء تنفيذا لقانون الاستثمار الجديد, قائمة للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام المناطق, تشمل حوالي 145 نشاطا حسب مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري. وتضم القائمة على سبيل المثال نشاطات صناعة أعواد الثقاب (الكبريت) وإنتاج حديد التسليح وإنتاج الحليب ومشتقاته (ملبنة), باستثناء المنتوجات الناتجة عن استعمال الحليب الطازج (انطلاقا من جمع الحليب), وإنتاج المياه المعدنية ومياه الينابيع والانتاج الصناعي للاسمنت الرمادي (مصنع الاسمنت). كما تضمن المرسوم قائمة ثانية للنشاطات غير القابلة للاستفادة من مزايا نظام القطاعات, وتشمل 13 نشاطا من بينها نشاط تعبئة رصيد الهاتف النقال, الوساطة العقارية, أو تركيب وصيانة وتصليح تجهيزات أخرى للمواصلات السلكية واللاسلكية. أما القائمة الثالثة فتخص السلع غير القابلة للاستفادة من المزايا وهي تشمل ست سلع. كما تستثنى أيضا من الأنظمة التحفيزية, النشاطات التي تقع بموجب تشريعات خاصة, خارج مجال تطبيق قانون الاستثمار, وتلك التي لا يمكنها, بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي الاستفادة من مزايا جبائية, الى جانب تلك التي تتوفر على نظام مزايا خاص بها. وتستثنى من الانظمة التحفيزية المنصوص عليها في قانون الاستثمار, كل السلع الخاضعة للنظام المحاسبي المالي, وكذا سلع التجهيز المستعملة, بما فيها خطوط وتجهيزات الإنتاج. غير أنه يمكن لسلع التجهيز المجددة والمستوردة التي تشكل حصصا عينية خارجية والتي تدخل في إطار عمليات نقل النشاطات من الخارج, أن تستفيد من الأنظمة التحفيزية. ولا تخص الاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم, المشاريع التابعة لنظام "الاستثمارات المهيكلة". *** المشاريع التي تفوق قيمتها 2 مليار دج تعالج في شباك وحيد وطني ستعالج المشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 2 مليار دج على مستوى شباك وطني وحيد مخصص لذلك, حسبما جاء في العدد 60 من الجريدة الرسمية. ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-299 الذي وقع عليه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, فإنه "يجب على المستثمر, من أجل الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار, و/أو الخدمات المقدمة من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, القيام بتسجيل استثماره القابل للاستفادة من المزايا قبل بداية إنجازه". ويتم تسجيل الاستثمار لدى الشباك الوحيد للوكالة أو من خلال المنصة الرقمية للمستثمر, عن طريق تقديم طلب, مصحوبا بقائمة السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز استثماره. غير أن تسجيل استثمارات المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تتم لدى شباك وحيد ذو اختصاص وطني مخصص لذلك. وحسب المرسوم , يقصد ب"المشاريع الكبرى", الاستثمارات التي يساوي أو يفوق مبلغها 2 مليار دج فيما تتمثل "الاستثمارات الأجنبية", في المشاريع التي يمثلك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب, وتستفيد من ضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه. ويخضع تسجيل الاستثمارات "المهيكلة" إلى تقديم المستثمر دراسة تقنية اقتصادية تبرز جملة من المعايير تتعلق أساس بالقدرة العالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل, وعلى الرفع من جاذبية الإقليم والمساهمة خصوصا في إحلال الواردات, تنويع الصادرات, مع الاندماج ضمن سلسلة القيم العالمية والجهوية, واقتناء التكنولوجيا وحسن الأداء.