تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 ،يحددشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. وقد جاء في الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي شروط ممارسة نشاط وكلاء المركبات. وحسب ما تنص عليه المادة 4 من هذا المرسوم، تخضع لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد. كما يشترط لممارسة هذا النشاط ، احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به. وأوضحت المادة 5 من هذا المرسوم، بأن المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، ولا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط. الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة – طلب الحصول على الرخصة المؤقتة – دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم والمتضمن وثيقة التعهد المؤشرين والمؤرخين والممضيين من طرف المستثمر المكتتب ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه"، – نسخة من القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط الوكيل. – تصريح بالنزاهة معدّ من طرف المسير الشخص الطبيعي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم – عقد أو بروتوكول اتفاق وكالة حصري مبرم بين المصنع المانح والمكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات يودع الملف لدى الأمانة التقنية للجنة مقابل تسليم وصل إيداع. وقد حددت المادة 7 من هذا المرسوم مدة صلاحية الرخصة المسبقة باثني عشر (12) شهرا. هذا ويسلم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المسبقة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع بعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 15 من هذا المرسوم يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويبلغ للمعني من قبل الأمانة التقنية للجنة في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع، وفقا للمادة 8 . كما يمكن لصاحب الطلب الذي يعتبر نفسه متضررا، أن يقدم طعنا أمام لجنة الطعن المذكورة في المادة 18 أدناه، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرد السلبي. ويجب على لجنة الطعن الرد خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ استلام الطعن المقدم من صاحب الطلب. الوسوم جديدة سيارات وكلاء