الالتفات في الصلاة لحاجة ضرورية لا بأس به، ما لم يكن الالتفات كثيرا، فقد روى أبو داود عن سهل بن الحنظليه قال: ثُوب بالصلاة فجعل رسول الله يصلى وهو يلتفت إلى الشِعْب، وكان عليه الصلاة والسلام أرسل فارسا من الليل إلى الشِعْب يحرس. ورُوي أنه حمل أُمامة بنت أبى العاصي في صلاته، وفتح الباب لعائشة، ونزل من المنبر من أجل أن يسجد لما صلى بهم يعلمهم، وتأخر في صلاة الكسوف عن موضع صلاته، وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل الحية والعقرب في الصلاة، ولا يُمكن ذلك إلا بالتحرك يمينا وشمالا، وأمر بردّ المار بين يدي المصلي ولا يحصل ذلك إلا بالتحرك اليسير، وأمر النساء بالتصفيق في الصلاة إذا سهى الإمام وليس معه من الرجال من يرده، وغير ذلك من الأفعال التي تُفعل لحاجة، ولو كانت لغير حاجة كانت من العبث المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة.