رد مدير التجارة لولاية قسنطينة في تصريح أدلى به أمس أن الحركة الاحتجاجية التي قام بها بعض التجار الشباب ليس لها أي مبرر، موضحا أن مصالحه التزمت بتطبيق التعليمة لمشتركة التي كانت بين وزارتي الداخلية والتجارة من أجل تقديم التسهيلات للتجار الغير الرسميين في إطار مسعى مرافقتهم وإدماجهم و تسوية وضعية نشاطهم وهذا من أجل القضاء على التجارة الفوضوية وتنظيم الأسواق. وقف، صبيحة أمس، عشرات التجار بسوق البوليقون في حركة احتجاجية أمام مقر ديوان والي قسنطينة يطالبون فيها الوالي بتحسين ظروفهم، وخاصة ما تعلق بالأمن والنقل وتهيئة الطرقات، واحتج التجار خلال الحركة الاحتجاجية على نوعية الأقمشة التي منحتها لهم مديرية التجارة لتغطية مربعاتهم، على أساس أن هذه الأغطية ذات نوعية رديئة وغير واقية للأمطار وهي معرضة للتمزيق مع هبوب أي عاصفة، وقد تعرض سلهم للتلف. وأكد مدير التجارة في هذا الصدد أن مصالحه كانت أكثر التزامات بالتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة التي تنص على منح التجار البالغ عددهم 594 تاجرا العمل لمدة 03 سنوات "مجانا" دون تسديد الضرائب وإيجار المربعات. وعلى حد قوله هو، فقد عملت المديرية على تهيئة كل الظروف للتجار من حيث توفير لهم النقل وتخصيص لهم حظيرة لشحن بضائعهم وتوقف مركباتهم، كذلك دعم كل تاجر بغطاء قماشي (باش) ذو النوعية الرفيعة، مضيفا بالقول أن بعض الشباب اعتاد على العمل الفوضوي. كما أشار مدير التجارة أن هذه الإجراءات تدخل في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي بادرت بها السلطات العمومية في تسيير الأسواق ومهنة التجارة بأنواعها، بعدما تعرض المحيط إلى التدهور من خلال استغلال الفضاءات العمومية بطريقة فوضوية وتعرض حياة المستهلك للخطر، الهدف منها القضاء على التجارة الغير رسمية التي باتت تشكل خرقا واضحا للمحيط التجاري وخطرا على الصحة العمومية، وما على التجار إلا أن يلتزموا بآليات السوق، مؤكدا أنه لن يسمح لأي كان أن يبعثر هذه الجهود التي بذلتها الدولة والتي تحملت على عاتقها كل الخسائر من اجل تنظيم التجار. وللإشارة، فإن ولاية قسنطينة شهدت منذ بداية السنة الجديدة قد شهدت حالة من الفوضى جراء انتشار التجار الفوضويين، خاصة على مستوى شارع 19 جوان المعروف باسم رود فرانس وساحة أول نوفمبر بمدخل البريد و المواصلات وشارع العربي بن مهيدي و معظم مناطق الولاية، والتي نتج عنها إضراب التجار الشرعيين، مما تطلق وضع مخطط شامل يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية وفق القانون رقم 04 - 08 المؤرخ في 14 أوت 2004 و القانون رقم 09 - 03 المؤرخ في 25 فيفري2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وغيرها.