شكل التحرش الجنسي وحالاته الملموسة في قطاعات مختلفة بوهران محور أشغال اليوم الثاني والأخير من الملتقى الدولي حول موضوع "حالات التحرش من الوسط العائلي إلى الوسط المهني " وقد قدمت الأستاذة جيوفريون كريستين من جامعة نانت (فرنسا) نتائج دراسة أجراها فريقان من الباحثين الجزائريين والفرنسيين حول"التمثلات الاجتماعية للتحرش الجنسي" حيث استهدف التحقيق عينة تضم 33 جزائريا وجزائرية و60 فرنسيا وفرنسية وأوضحت المحاضرة أن "التحرش الجنسي يعد مشكل اجتماعي يتعلق بالتمييز يتجلى في أشكال غير كلامية مثل الإلحاح في النظر مثلا وأخرى كلامية أو مادية وأضافت السيدة جيوفريون كريستين التي ساعدها في هذا العمل الدكتور حميد حشلاف الباحث بمركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية لوهران أن الجزائريين الذين مسهم هذا التحقيق الميداني ليس لديهم نفس التمثل الاجتماعي للتحرش الجنسي مشيرة إلى أن هذه المقارنة بين المجموعتين اللتين استهدفتهما الدراسة تعكس نموذجين من المقاربة ونوعين من المصطلحات مستوحيان من تماثلين اجتماعيين وثقافيين مختلفين كما قدم الأستاذ سفيان بوحديبة من جامعة تونس محاضرة عامة حول هذه الظاهرة الاجتماعية في بلاده في حين اهتمت كل من الأساتذة داروش فاطمة فضيلة من جامعة المسيلة وعاشوري صونيا (عنابة) وبن حميدة هند (معسكر) بحالات التحرش لدى الخادمات بالبيوت والفتيات القاصرات التي يعملن في النشاط الموازي والمرأة في العمل على التوالي . وللاشارة أجريت هذه التحقيقات الميدانية في إطار أشغال قام بها الطلبة وكانت المحاضرة التي جلبت اهتمام الحضور تلك التي قدمها الأستاذ قصير مهدي من جامعة معسكر التي تناولت "التحرش الجنسي في الوسط الجامعي وأوضح المحاضر أن هذه الدراسة التي قام بها قسم علم الاجتماع لهذه المؤسسة التعليمية حول سبع حالات من الطالبات من ضحايا التحرش الجنسي تتعلق بملامح الشخص المتحرش وشكل التحرش وأثاره وردود أفعال الضحايا حيث يرى أنها تطرح مشاكل هامة مثل ملامح الجامعيين وكيفية توظيفهم والأخلاقيات السائدة في الوسط الجامعي أما رجل القانون عمار عباس من جامعة وهران الذي تطرق إلى "العنف والتحرش في القانون الجزائري " فقد أشار إلى تطور التشريع الجزائري والإجراءات المتخذة في هذين المشكلين وأوضح أن الدستور يضمن "الحق في العمل وفي الأمن" وأن القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل يؤكد على "حق العمال في احترام كرامتهم وسلامتهم المعنوية والمادية كما أن أمر 2006 حول الوظيفة العمومية تتضمن إجراءات لحماية العمال من كل أشكال الاعتداء والمساس بسلامتهم المادية والمعنوية للموظف وقد تم التطرق إلى كل هذه الأضرار مثل العنف الجسدي والسب والتهديد والقذف في القانون الجزائي كما أضاف ذات المتدخل مشيرا إلى المادة 341 مكرر لنفس النص القانوني الذي يعتبر التحرش الجنسي كجنحة وللتذكير فقد انتظم هذا الملتقى الدولي من طرف فريقين من مركز البحث في الأنثربولوجية الاجتماعية والثقافية لوهران.