تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    كرة القدم: أحمد خرشي المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة الوطنية لكرة القدم-هواة    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    محطة تحلية مياه البحر للمقطع بوهران: نحو رفع الإنتاج إلى 480 ألف متر مكعب يوميا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    الأونروا مهددة بالغلق    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    تبّون يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    عرقاب يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون لرئيسة تنزانيا    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    تعاون بين المجلس الإسلامي الأعلى وجامعة "محمد بن أحمد"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم يحدد كيفيات منح رخصة إستعمال الموارد المائية
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 06 - 2021

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية. ويعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المؤرخ في 15 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 08-148 عام 1429 الموافق 21 ماي سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
وبنص ذات المرسوم على أن يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية. ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية:
تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد المائية.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة.أوهياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال تسلمها مصالح البلدية أوالفلاحة المختصة.
وفي هذه الحالة، لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أوالأراضي. ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال منسوب و/أوحجم المياه الذي سيستخرج مدة استعمال المورد المائي.
يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وتتمثل فيما يأتي:
التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير
المدمج للموارد المائية، وهي :
الوكالة الوطنية للموارد المائية.
الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية.
مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة".
كما تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بموجب قرار من الوالي، على أساس نتائج التعليمة التقنية.
تتم معالجة طلب رخصة استعمال الموارد المائية في مدة لا تتعدى شهرا واحدا، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
وفي حالة الرفض، يتم تبليغ صاحب الطلب، بالمبررات ويمكن هذا الأخير تقديم طعن في أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض لدى مديرية الموارد المائية المختصة إقليميا.
لمديرية الموارد المائية أجل مدته 15 يوما، للبت في الطعن".
منح رخصة استعمال الموارد المائية.
يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يرفق بالتوضيحات والوثائق الآتية :
التبرير، بعقد رسمي، لشغل الأرض أوالأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أوهياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
يمكن أصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أوالتابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أوالأراضي لموقع إقامة منشآت يمكن أن يتعدى أجل الأشغال 18 شهرا، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة استعمال الموارد لمائية.
ويمكن أن يمّدد هذا الأجل بمدة 6 أشهر مرة واحدة، لأسباب مبررة قانونا".
يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :
الألقاب والأسماء والعناوين، وعند الاقتضاء، عنوان الشركة لصاحب الطلب،
منسوب أوحجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه.
إستعمال أوإستعمالات الماء الذي سيستخرج.
مدة صلاحية رخصة استعمال الموارد المائية.
تحدد مدة رخصة استعمال الموارد المائية 10 سنوات، كحد أقصى، بالنسبة للموارد المائية الجوفية، و5 سنوات بالنسبة للموارد المائية السطحية.
كما يمكن تجديدها على أساس طلب مرفق بالرخصة الأولية، يقدم قبل 6 أشهر من إنتهاء مدة صلاحياتها.
ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.
يمكن تعديل أوتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و87 من القانون رقم 50-12 والمذكور أعلاه.
كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية:
عدم الانتهاء من الأشغال في الآجال المحددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.