زكاة الفطر لا تكون إلا عينا من غالب طعام أهل البلد أفتى الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس، بعدم جواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهي المبالغ المالية التي تدفع مع قروب عيد الفطر والمحددة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مشيرا إلى أنه لو جازت لبَيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، لكون التعامل بالنقود كان قائما، في حين كان الأصل الواجب إخراج زكاة الفطر عينا على الوجه الذي نص عليه الشرع، فإنه يجوز استثناءا من الأصل المقرر. وأوضح الشيخ في كلمته الشهرية حول زكاة الفطر، أن جمهورُ المالكيةُ والشافعيةُ والحنابلةُ منع ذلك، باستثناء المذهب الحنفي الذين يفضلون إخراجَ القيمةِ مِنَ النقود في زكاة الفطر على إخراجِ العين، معللين ذلك بأنَّ المقصود مِنْ أداءِ زكاة الفطر إغناءُ الفقيرِ الذي يَتحقَّقُ غِناهُ بالعين أو بالقيمة، وأنَّ سَدَّ الخَلَّةِ بأداءِ القيمة أَنْفَعُ للفقير وأَيْسَرُ له لدَفْعِ حاجته. واستدل الشيخ، في قوله بمذهبُ الجمهور، فقَدْ علَّلوا مَنْعَ إخراجِ القيمة في زكاة الفطر بورودِ النصِّ في الطعام من دون التعرُّض للقيمة، فلو جازَتْ لَبيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، مع أنَّ التعامل بالنقود كان قائمًا والحاجة تدعو إليها، والمعلومُ تقعيدًا أنَّ «تَأْخِيرَ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ لَا يَجُوزُ»، فضلًا عن أنَّ القيمةَ في حقوقِ الناسِ يَلْزَمُها التراضي، والزكاةُ ليس لها مالكٌ مُعيَّنٌ حتَّى يتمَّ التراضي معه أو إبراؤُه. وأضاف الشيخ، أنه مَنْ لاحَظَ التعليلَ والغرضَ الذي مِنْ أَجْلِه شُرِعَ حكمُ زكاة الفطر، وأجراها مجرى صدقة الأموال، قال بجوازِ إخراجِ القيمةِ لأنها تُحَقِّقُ قَصْدَ الشارعِ في شَرْعِه الحكمَ، ومَنْ لاحَظَ التعبُّدَ والْتزامَ ظاهِرِ النصِّ وأَجْرَاها مجرى صدقةِ الأبدانِ كالكفَّارات والنذور والأضحية قال: «لا يجوز إخراجُ القيمةِ ويتعيَّنُ إخراجُ ما وَرَدَ به النصُّ مع مُراعاةِ مفهومه».وأوضح الشيخ، الظاهرُ أنَّ الشرع إذا نصَّ على الواجبِ وعيَّنَ نوعَه وَجَبَ الْتزامُ ظاهِرِ النصِّ احتياطًا للدِّينِ وعملًا بأنَّ الأصل في حكمِ زكاةِ الفطرِ التعبُّدُ، وأنها تجري مجرى صدقةِ البَدَنِ لا المال لذلك لا يجوز العدولُ عن ظاهِرِ النصِّ إلى القيمة، كما لا يجوز ذلك في الأضحية والكفَّارات والنذور ونحوِها. وذكر الشيخ فركوس، إنَّ صدقة الفطرِ تجري مجرى كفَّارةِ اليمين والظِّهارِ والقتل والجماع في رمضان ومجرى كفَّارة الحجِّ، فإنَّ سببها هو البَدَنُ، ليس هو المالَ، كما في السنن عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه فَرَضَ صدقةَ الفطر مطهرة للصائم مِنَ اللغو والرفث وطُعْمةً للمساكين، مَنْ أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ مِنَ الصدقات. رئيس مجلس الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى محند شريف قاهر ل"النهار": رخّص علماء المالكية دفعها نقدا مراعاة لمصلحة الفقير قال رئيس مجلس الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى، محند شريف قاهر، إن الأصل في إخراج زكاة الفطر يكون من طعام أهل البلد، لكن مراعاة لمصلحة الفقير رخص علماء المالكية للذين يقطنون في المدن والعواصم بدفعها نقدا مرعاة لمصلحة الفقير. وذكر الشيخ في اتصال مع «النهار»، أن الأصل إخراج زكاة الفطر من طعام البلد، في حين أن المالكية رخّصت لأهل العواصم بدفعها من المال مراعاة لمصلحة الفقير، مضيفا أنه يجب على الفقير أن يشتري بها الضروريات وليس الكماليات، كأن يعطيها لابنه من أجل صرفها في غير وجهها الشرعي.
موضوع : إخراج زكاة الفطر نقدًا غير جائز 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0