سيضم المجلس الأعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، وهذا بعد استحداث هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية، الذي يمكن أن يحضر المجلس الأعلى للشباب أو الوزير الأول . يهدف مشروع المرسوم الذي اطلعت «النهار» على نسخة منه إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه، وينص على أن الشباب عليه الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام، بالإضافة إلى ذلك معرفة حاجات وتطلعات الشباب قصد خلق الظروف واتخاذ القرارات العملية بالاستجابة لمشاكلهم والاستفادة من قدراتهم لتطوير الوطن. كما جاء في المادة 200 من المرسوم إحداث مجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية وتضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، كما يرمي مشروع المرسوم إلى تجسيد الترتيب عن طريق تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره، كتقديم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، والمساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس الثقافي والتضامني الاجتماعي في أوساط الشباب. كما أضاف المرسوم أن يحضر أشغال المجلس الأعلى للشباب رئيس الجمهورية أو الوزير الأول، كما يمكن أن يحضر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة مرتبطة بمجال نشاطه، ويتشكل المجلس الأعلى للشباب من الرئيس المعين من طرف رئيس الجمهورية و172 عضو يعينون لعهدة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويبلغ عدد ممثلي الشباب 96 عضوا، بعضوين عن كل ولاية رجل وامرأة، و30 عضوا يمثلون الجمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، و8 أعضاء من ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، و10 شخصيات معينة من طرف رئيس الجمهورية، والحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب، و22 عضوا بعنوان الحكومة، بالإضافة إلى 6 أعضاء بعنوان المؤسسات المالية الخاصة بالشباب. كما تحدد قائمة أعضاء المجلس الأعلى من طرف رئيس المجلس وتنشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويضم المجلس الأعلى للشباب الجمعية العامة والرئيس والمكتب واللجان المتخصصة وعددها 5 المكلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل الثقافية والرياضية والترفيهية والحياة الجمعوية والتربية والعلوم التكوين والتضامن والمواطنة والمشاركة في الحياة العامة الوقاية والحماية ضد الآفات الاجتماعية.
كما جاء في المرسوم أن المجلس الأعلى للشباب يجتمع في شكل جمعية عامة مرتين خلال السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو من ثلثي أعضائه، ويجتمع مكتب المجلس الأعلى للشباب مرة واحدة في الشهر باستدعاء من رئيسه ويمكن الاجتماع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه، ويزود المجلس الأعلى للشباب بأمانة عامة إدارية تقنية مسيرة من طرف أمين عام ويتم تنظيمها وتسييرها بمرسوم تنفيذي. كما حدد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للشباب قواعد سير المجلس بتحديد الأعضاء وكذا مهام وصلاحيات النائب واللجان، بعد مصادقة الجمعية العامة للمجلس على النظام الداخلي والموافقة عليه بمرسوم رئاسي، كما تزود الدولة المجلس الأعلى للشباب بكل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، وتخصيص ميزانية وكذا بنك محاسبة حسب قواعد المحاسبة العمومية، ويخضع إلى المراقبة المالية طبقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول.