أصدرت الحكومة قرارات تحدد بموجبها نماذج طلبات السكن العمومي ذو الطابع الإيجاري، إلى جانب مبلغ الكفالة الذي يرفع قبل شغل تلك السكنات،الوثائق المطلوبة ضمن الملف المشترط من طالبي هذا النوع من السكنات. وحسب قرارين أصدرتهما وزارة السكن، ونشرا في الجريدة الرسمية أمس، فإن الشروط المطلوبة في مودعي طلبات السكن العمومية الإيجارية، هي أن تقديم ملف مكون من نسخة من شهادة الميلاد، شهادة عائلية بالنسبة لأصحاب الطلبات من المتزوجين، شهادة الإقامة أو أية وثيقة إدارية أخرى تثبت الإقامة، شهادة الأجرة أو شهادة أخرى تثبت المداخيل أو عدم وجودها، شهادة تثبت عدم امتلاك عقار بالنسبة لطالب السكن أو زوجه، تكون مسلمة من طرف المحافظة العقارية، تصريح شرفي يتضمن إقرارا بالإطلاع على شروط منح السكنات العمومية الإيجارية، والالتزام بالتقيد بها، وعدم التقدم بطلب آخر للحصول على سكن عمومي إيجاري في دائرة أخرى. كما حددت وزارة السكن معايير التنقيط في عملية دراسة وانتقاء ملفات طلبات السكن العمومي الإيجاري، حيث أُرفقت قرارات الوزارة المنشورة في الجريدة الرسمية، بجداول توضح كيفية ترتيب طلبات السكن من خلال تنقيطها. وأوضحت تلك الجداول أن التنقيط سيعتمد بالدرجة الأولى على ظروف السكن، من خلال توضيح الموقع الذي يسكن فيه طالب السكن العمومي الإيجاري، سواء في قبو، مرأب أو مركز عبور، بالإضافة إلى توضيح ما إذا كان ذلك السكن مهدد بالانهيار، ملك جماعي أم ملك فردي، وتبيان ما إذا كان طالب السكن يقيم عند أقاربه أو لدى الغير أو في مسكن وظيفي أو في منزل مؤجر من أحد الخواص. كما تضمن جدول التنقيط، قسما خاصا بالوضعية العائلية أو الشخصية لطالب السكن، مثل تبيان ما إذا كان متزوجا، أرملا، أو مطلقا، مع تحديد عدد الأشخاص الذين يتكفل بهم قانونا. وحسب الجدول دائما، فإن سلم التنقيط سيعتمد أيضا على مقياس الأقدمية في تقديم طلب السكن، بالإضافة إلى الوضعية الشخصية لطالب السكن، من خلال تحديد ما إذا كان من الأسرة الثورية، مثل المجاهدين أو ذوي الحقوق، أو معاق. وفي قرارات أخرى، حددت وزارة السكن مبلغ الكفالة الواجب دفعها على طالب السكن، قبل شغله السكن العمومي الإيجاري، بمليون سنتيم عن كل غرفة، كما حددت الوزارة ضوابط وآليات تسديد حقوق الإيجار، حيث نص أحد تلك القرارات على أن مستحقات الإيجار، ينبغي أن تدفع عند حلول أجلها، وفي حالة التأخير يدفع شاغر السكن ما نسبته 5 بالمئة من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير، إلى جانب فسخ العقد في حالة مضي ستة أشهر دون تسديد تلك المستحقات.