أفاد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز ان طلب الافراج المشروط الذي تقدم به محامي السجين محمد غربي مطروح للدراسة امام لجنة تطبيق العقوبات لسجن خنشلة اين يقضي المتهم عقوبته . و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الامة مخصصة للمصادقة على مشاريع قوانين ان قرار الافراج المشروط للسجين محمد غربي الذي صدر في حقه حكما نهائيا بالاعدام من طرف محكمة الجنايات في جوان 2009 ستبت فيه لجنة تطبيق العقوبات بعد دراستها لملفه. و ذكر الوزير بان قانون تنظيم السجون و اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين يحدد قواعد الافراج المشروط وبان قاضي تطبيق العقوبات هو الذي يحيل طلب الافراج المشروط على اللجنة المذكورة للبت فيه. و للاشارة تنص المادة 134 من القانون المذكور بانه "يمكن للمحبوس الذي قضى فترة اختبار مدة العقوبة المحكوم بها عليه ان يستفيد من الافراج المشروط اذا كان حسن السلوك و اظهر ضمانات جدية لاستقامته". و يحدد نفس القانون فترة الاختبار بالنسبة للمحبوس المبتدئ بنصف العقوبة المحكوم بها عليه اما بالنسبة للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد فيحددها القانون ب 15 سنة. و يقضي القانون بان تكون مدة الافراج المشروط بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ب 5 سنوات. و من جهة اخرى ذكر بلعيز ان السجين محمد غربي كان قد التمس عفوا رئاسيا و اصدر رئيس الجمهورية قرارا في عام 2010 استبدل بموجبه عقوبة الاعدام ب20 سنة حبس في حقه. و كان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني ابان ثورة التحرير كما التحق في سنوات التسعينيات بمقاومي الارهاب. و قد حكم على محمد غربي البالغ من العمر 74 سنة بعشرين سنة سجنا بعد قتله لارهابي تائب في فيفري 2001 غير ان محكمة الجنايات رفعت هذه العقوبة الى الاعدام في جوان 2009 بعد ان طعن المتهم في قرارها الاول. و قد احتجت العديد من المرات منظمات من المجتمع المدني و طالبت بالافراج عن غربي كما انشات لجنة وطنية للمطالبة بالافراج عنه.