يقترح النص في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف إلى 1000.000 دج. كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج. وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 ألف دج. وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار. وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة. أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات اذ يقترح المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الأسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300الف دج. ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات. وترفع العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 ألف و1000.000 دج إذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات. أما المحور الأخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب. وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 الف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب. كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف دج.