إمام سعودي: "من مات في بلاد الكفر فهناك خشية من أن يموت كافرا" حرّم علماء وفقهاء دين سعوديون سفر المسلمين إلى الخارج (بلاد الكفار)، بتشدّد مناقض لدعوات ولمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اللّه بن عبدالعزيز الداعيه للإسلام الوسطي وللحوار بين الأديان. اعتبر إمام وخطيب مسجد في الرياض وهو الشيخ عبد اللّه السويلم (السفر إلى بلاد الكفّار محرّما نهائيا)، وأفتى بأن (الذهاب إلى الخارج محرّم شرعا إلاّ في حال الضرورة وبشروط، أن تكون عنده عقيدة تردعه عن الشبهات، وأن تكون عنده حصانة إيمانية تمنعه عن الشهوات)، وأضاف: (ومن يخشى على نفسه الوقوع في المحرّمات كشرب الخمر لا يجوز له السفر حتى في حال الضرورة). وفي تشدّد أكثر عبّر الشيخ السويلم عن (خشيته على من مات في بلاد الكفّار أن يكون من أهل النّار)، وأوضح في تصريحات صحفية في السعودية أن المسلم مأمور (بأن يهاجر من بلاد الكفّار فكيف للمسلم أن يذهب إليها؟). والغريب أن الشيخ السويلم الذي يدعو إلى مثل هذا التشدّد عضو في لجنة (المناصحة) التي شكّلتها وزارة الداخلية السعودية بهدف (نصح وهداية) المتطرّفين والمتشدّدين من (الجهاديين الإسلاميين) السعوديين من عناصر أو مؤيّدي تنظيم القاعدة، خصوصا الذين أطلق سراحهم من معتقل غوانتانامو الأمريكي وسلّموا للسلطات السعودية. ويستند من يحرّمون سفر المسلم إلى خارج بلاد المسلمين إلى فتوى سابقة للجنة البحوث والإفتاء التابعة لهيئة كبار العلماء في السعودية أفتت فيها بعدم (جواز السفر إلى بلاد الكفر والدول الإباحية لما فيه من الفتن والشرور ومخالطة الكفار ومشاهدة المنكرات)، لكن فتوى لجنة الإفتاء السعودية أجازت سفر المسلم إلى الخارج، لكن في حدود ضيقة حددتها ب (العلاج الذي يضطرّ إليه ولا يجده في بلاد المسلمين والتجارة التي تستدعي سفره وتعلّم العلوم التي يحتاج إليها المسلمون ولا توجد في بلادهم والدعوة إلى اللّه عزّ وجلّ ونشر الإسلام)، واشترطت اللّجنة لذلك أن يكون المسافر (قادرا على إظهار دينه ويبتعد عن مواطن الفتن). وحرّمت الفتوى السفر للسياحة وجاء في فتواها: أمّا السفر لمجرّد النزهة والاستجمام فهو محرّم أشدّ التحريم). ورغم هذه الفتوى المتشدّدة التي خرج الشيخ عبد اللّه السويلم بها في الرياض، إلاّ أن الشيخ أحمد الغامدي الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر في مكّة المكرّمة خفّف من مثل هذه الفتاوى بالقول (إن معظم علماء المملكة كانوا يرون خلال العقود الماضية أن السفر إلى الخارج وبخاصّة إلى بلاد غير المسلمين أمر محرّم إلاّ لحاجة أو ضرورة مع شروط يضيفونها لذلك، من قبيل أن يكون المسافر على علم يدفع به الشبهات ودين يمنعه من الشهوات).