** عندي محل مستحضرات تجميل ولوازم الحلاقة النسوية، فهل هذه المهنة حلال أم حرام؟ * حكم العمل في هذه المهنة فيه تفصيل: أ- إذا بعت هذه الأشياء على من تعلم أنه يستعملها في التبرج المحرم فلا يجوز. ب- إذا بعتها على من تعلم أنه يستعملها في التزين المباح فيجوز. ج- أما إذا لم تعلم عن حال المشتري شيئاً فعلى البراءة الأصلية أي الجواز. قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: لا يجوز بيعها إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها أو لم يعلم شيئا فيجوز له الاتجار فيها. فتوى اللجنة الدائمة (13/67). المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب