تمكّن أمن دائرة تاورة جنوبسوق أهراس، من إفشال محاولة إدخال مواد طبية وصيدلانية خطيرة إلى التراب الوطني بطرق غير شرعية، حيث تفطن لسيارة محملة بالسلع على وشك المرور عبر الحاجز الأمني، ومثلما كان متوقعا لم يمتثل السائق لإشارات التوقف، فقام بمناورة خطيرة من أجل الفرار والعودة إلى الوراء، غير أنه فوجئ بحاجز المشط الحديدي الذي ثقب عجلة السيارة، وتوقفت بعد حوالي 3 كلم من السير بعجلة متفجرة ليلوذ أصحابها بالفرار. وعند معاينة حمولة السيارة ، تبين أن كل السلع أجنبية منها المواد الغذائية والصيدلانية والطبية بعضها مجهول الاستعمال من صنع فرنسا والنمسا واسبانيا. محملة بالبضائع التونسية على غرار العجائن علب التونة، جبن وبضائع أجنبية، منها 2995 قنينة اسبانية تحتوي على مساحيق بيضاء و638 استمارة دواء نمساوي، و18 حزمة تتكون من 4644 ملصقة دواء من فرنسا وغيرها من المواد والعقاقير الطبية والصيدلانية. وقد تم التعرف على هوية شخص من خلال وثيقة للبنك التونسي عثر عليها داخل المركبة، غير أنه أنكر علمه بالوقائع مؤكدا أنه سلم المركبة ل''ق.ي'' قصد استغلالها في نقل الخضر والفواكه وليس لاستعمالها في التهريب، وهو ما حاول تأكيده هذا الاخير بعد الاستماع الى أقواله، غير أنه جاء برواية أخرى لإبعاد تهمة التهريب مفادها أنه تلقى ليلا مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص"ل" المقيم ببلدية لحدادة لنقل بضاعة الى سوق اهراس، وبعد شحنها سلك به نفس الشخص ''ق.ي'' الذي يقود سيارة من نوع نيسان طريق لمراهنة تاورة لتجنب الحاجز الأمني الثابت على مستوى بلدية ويلان، قبل أن يفاجئه حاجز أمني آخر. واعترف طرف ثالث ''ع.س'' بعد أن أثبت التحقيق مغادرته للتراب الوطني رفقة ''ر.ك'' على متن نفس المركبة وفي نفس اليوم الذي دخلت فيه التراب الوطني وبمثول المتهمين الثلاث أمام المحكمة، تراجع ''ق.ي'' عن أقواله، وأكد أنه تمت مساومته من المتهمين الاثنين قصد الإدلاء بتصريحات كاذبة على النحو السالف الذكر، والحقيقة أن كلا من المتهمين ''ر.ك'' و''ع.س هما من كانا على متن المركبة بصدد تهريب البضاعة وقد حاولا التنصل من الأفعال المنسوبة اليهما بافتعال رواية أن السائق قام فقط بإحضار البضاعة من بلدية لحدادة. وسلطت محكمة سوق اهراس عقوبة سنة سجنا نافذا وغرامة جبائية تفوق 724 مليون سنتيم، لكن وبعد الاستئناف في الحكم لدى مجلس قضاء قالمة وبعد أن قدمت النيابة طلباتها ب 7 سنوات سجنا نافذا مع الغرامة الجبائية، تم تخفيض عقوبة المتهمين الى 6 أشهر سجنا نافذا والابقاء على الغرامة الجبائية المقدرة بالمبلغ المشار اليه بتهمة جرم التهريب بوسيلة نقل