وكانت الجزائر قد شهدت في الفترة الممتدة بين 1994 و 2001 حملة لتسريح العمال وغلق المؤسسات العمومية المحلية والوطنية إنتهت بتعرض عديد الإطارات والأعوان إلى فترات من الحبس وصلت إلى 60 شهرا قبل أن يتحصلوا على البراءة وتصد في أوجههم كل الأبواب وبالرغم من إقرار الدساتير الجزائرية من1976 إلى يومنا هذا بتحمل الدولة للأخطاء القضائية إلا أن قانون التعويض عن الحبس ظلما أفرج عنه في جوان 2001 بإقرار المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي رسمت تأسيس لجنة التعويض والتي بدأت عملها الفعلي سنة 2008 وتمت إستفادة بعض المتضررين من تعويضات لم تتجاوز ال 200 مليون سنتيم فقد دفع مبلغ بمعدل 1600 دج عن كل يوم حبس تعسفي في مقابل ذلك أقصيت كل الملفات والطلبات التي تعرض أصحابها للحبس المؤقت ظلما من1962 إلى ماقبل جوان 2001 بحجة أن النص التطبيقي لم يكن موجود ا أصلا وهي الوضعية التي أقصت عشرات الألاف من إيداع ملفاتهم بسبب تحديد مدة الإيداع ب 6 أشهر فقط بعد البراءة ويوجه بعض أساتذة القانون إنتقادا لا ذعا لإقرار التقادم ب 6 أشهر فقط في حين أن نفس القانون يعتبر أن لجنة التعويض بالمحكمة العليا جهة قضائية مدنية والكل يعلم أن التقادم لا يقل عن 5 أو 10 سنوات في المادة المدنية وقال أحد الإطارات وضحايا الإرهاب أن التعويضات التي تمت عبارة على إهانة لأصحابها بالنظر إلى أن يوما واحدا من الحبس ظلما لا تحدد قيمته بثمن وأنه من الضروري أن يقر رئيس الجمهورية بمراجعة شاملة لجبر ضرر جميع ضحايا الحبس المؤقت مع إلغاء التقادم في هذه الدعوى أوجعله يتماشي مع القانون المدني وإلغاء فترة ال 6 أشهر المشروطة لأيداع الملفات لأن فيها نوع من هضم الحقوق الواضح وحسب بعض الأساتذة المحامين الذين كانت لديهم معاملات مع لجنة التعويض بالمحكمة العليا فإن ضرورة إلغاء التقادم في التعويض عن الحبس المؤقت سيمكن عشرات الألاف من الجزائريين من إسترجاع حقوقهم ودعما لقرينة البراءة التي وضعتها إصلاحات العدالة في أولوية أولويات حقوق الإنسان في الجزائر.وذلك من خلال التفكير الجدي في التعويض الذي يحفظ كرامة الإنسان. مروة دغبوج