رفع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ”انتهاكات” وزارة التربية الوطنية للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، للتدخل من أجل إنصافهم في تحديد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم، بعد أن أكدوا أنهم يجدون في القانون الأساسي للوظيفة العمومية دعما وسندا لهم لتحسين ظروفهم المهنية. ولم تمنع الشكوى التي رفعت إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات من مطالبة من جديد الوزارة الوصية بأهمية تسوية وضعيتهم وفق القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ساردين في الرسالة الموجهة لمسؤولي الوزارة والوظيف العمومي - تسلمت ”الفجر” نسخة منها - مراحل معاناتهم في ظل المسار المهني لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الذي شق بدوره عدة مراحل، استهلها هؤلاء بشروط الالتحاق بعد أن كان يشترط على المترشحين للمشاركة في مسابقة الالتحاق بوظائف أستاذ التعليم الثانوي أو أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية الشروط نفسها. وتخص هذه الشروط الحاصلين على شهادة البكالوريا أو على شهادة معترف بمعادلتها وبصفة انتقالية عن طريق المسابقة، على أساس الاختبار بالنسبة إلى الشعب التي تشكو نقصا في عددها، حيث أن المترشحين الذين أنهوا السنة الثالثة الثانوية في الشعبة التي تخصص المسابقة لها (مرسوم رقم 83-356 و قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب 1403 الموافق 18 أفريل سنة 1983). وجاء في القانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، في المادة 55 منه ”يحدد توظيف العامل واختيار منصب تعيينه بناء على تقدير إجمالي من خلال شهاداته وإمكانياته ومراجعه المهنية والامتحانات والاختبارات الداخلية للمؤسسة المستخدمة”، وفق الرسالة التي أكدت أن شروط الالتحاق بالوظيفتين كانتا الشروط نفسها. وحول شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي أو التقني، أكدت الرسالة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية كلفوا وبصفة استثنائية بمهام أساتذة التعليم الثانوي، وبعد الاختبارات المهنية ونتائجها الإيجابية لم يتم تثبيتهم في المنصب الذي كانوا يشغلونه، مؤكدة حول منصب العمل وتغيير البرامج التربوية ”أنه تم تكوين أساتذة التعليم الثانوي لتدريس المواد النظرية وأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لتدريس المواد التطبيقية، إلا أن القوانين كانت تسمح لهذا الأخير تدريس المواد النظرية عند الحاجة”. وأضافت ”لقد تغيرت البرامج التربوية مرات عديدة، وتم تغيير مهام الأساتذة بعد أن أدمجت الدروس النظرية مع الأعمال التطبيقية، حيث أصبحت جميع مناصب العمل مهامها الرئيسية متماثلة، ولم ترتب مناصب العمل المتماثلة أو النظيرة في مستوى واحد لتكون لها رتبة واحدة فبقي الأساتذة يؤدون المهام نفسها وهم مصنفون في مناصب عمل مختلفة”. وأكدت الشكوى أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بحكم المهام الموكلة إليهم المتماثلة مع مهام أساتذة التعليم الثانوي بقوا مصنفين في رتبة دون المهام التي يؤدونها، مضيفة أن أساتذة التعليم التقني ”قضوا كل حياتهم المهنية مع عدم تساوي عملهم مع الأجر الذي يتقاضونه، ولم يتم تقدير مؤهلاتهم المهنية، حيث حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ولم يتم ترقيتهم في الرتب، في ظل حرمانهم من حق مشروع والمتمثل في الترقية خلافا لما جاء في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مضيفة أنه ”تم حرمان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل سنة 1990 من الإدماج، وحرمان أساتذة التعليم التقني المثبتون بين سنة 1990 وسنة 2008 من الترقية أي مدة 18 سنة، علاوة على ذلك فهم لم يستفيدوا أيضا من حقهم في الترقية طيلة حياتهم المهنية”.