التعريف بالكتاب: كان كتاب قاسم أمين ”1863- 1908م” ”تحرير المرأة - 1899” أول كتاب أثار زوبعة، أومعركة فكرية واجتماعية في الثقافة والمجتمع العربيين الحديثين، مما دفع مجموعة من الكتّاب إلى الردّ عليه أهمهم: (تابع:الطلاق) نرب رجل يُناقِش زوجته في بعض شئون البيت فيردُ على لسانه في وقت الغضب الحلف بالطلاق من باب التخويف والتهديد،وعلى غير قصد منه لهدم العصمة؛ فيقال أيضا وقع الطلاق،ويعقبه أيضًا ما سبق ذكره من البلاء الذي ينزل على الزوجين. ربَّ فلاح يرتكب جريمة السرقة مثلاً فيسأله العمدة أو مأمور المركز عما وقع منه فينكر؛فيستحلفه بالطلاق فيحلف أنه ما سرق،والحال أنه سرق؛فيقال كذلك وقع الطلاق وهو لم يقصد بيمينه إلاَّ تبرئة نفسه ولم يخطر بباله عند الحلف أنه مباغض لزوجتها كارهاً لعشرتها. فلم لا يجوز مع ظهور الفساد في الأخلاق،والضعف في العقول،وعدم المبالات بالمقاصد أن يؤخذ بقول بعض الأئمة من أن الاستشهاد شرط في صحَّة الطلاق كما هو شرط في صحَّة الزواج كما ذكره الطبرسي، وكما تشير إليه الآية الواردة في سورة الطلاق حيث جاء في آخرها:”وأشْهِدوا ذَويْ عدلٍ مِّنكم”. أليس هذا أ مراً صريحاً بالاستشهاد يشمل كلَّ ما أتى قبله من طلاق ورجعة وإمساك وفراق؟ أليس قصد الشارع أن يكون للطلاق واقعه حال مشهورة لدى العموم ليسهل إثباته؟لماذا لا نقرر أن وجود الشهود وقت الطلاق ركن بدونه لا يكون الطلاق صحيحاً فيكون ،فيمتنع بهذه الطريقة هذا النوع الكثير الوقوع من الطلاق الذي يقع الآن بكلمة خرجت على غير قصد ولا رويَّة في وقت غضب؟نظنُّ في الأخذ بهذا الحكم موافقة لآية من كتاب الله،ورعاية لمصلحة الناس،وما يدرينا أن الله سبحانه وتعالى قد اطلع على ما تصل إليه الأمَّة في زمان كزماننا هذا فأنزل تلك الآية الكريمة لتكون نظاماً لنا نرجع إليها عند مسيس الحاجة كما هو شأننا اليوم. .. يتبع