وإن كانت كل من الفتويين ينتهيان إلى جواز ضرب الزوجة زوجها إن ضربها، إلا أن هناك فروقاً في تناول كل منهما للمسألة.ففي فتوى العبيكان يظهر أن المقصود دفع الضرر عن الزوجة، فيقول: +إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق للمرأة الدفاع عن نفسها، واستخدام نفس وسيلة العنف لرد الضرر عنها؛... و+يجوز للمرأة رد عنف زوجها بعنف مثله كدفاع عن النفس؛ فلو ضربها ضربته، بل ولو حاول قتلها فإنه يجوز لها قتله دفاعاً عن نفسها، إن كانت هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياتها؛، كما تناولت فتوى العبيكان وسائل دفع الضرر، ف"أقلها: الكلام والصراخ والاستنجاد بعد الله بالجيران، أو الاتصال لطلب النجدة، أو بالمعنيين من أجل أن ينقذوها، ولا رخصة لها إذا غلب على ظنها أنها ستنجو". كما تناول وسيلة الضرب والدفاع عن النفس، وأن الأولى للمرأة أن تستخدم في الدفاع عن نفسها أخف الوسائل؛ حتى لا تلحق ضرراً أكبر بالزوج، فقال: "إذا أمكن ضرب الزوج بغير الجارح (السكين أو الخنجر) ننظر، فالسوط أخف من العصا، ثم السوط يختلف على مراتب، فالضرب بالسوط من الجلد ليس كالضرب بأسلاك الكهرباء، ونحو ذلك". مبررات الفتوى وأصّل العبيكان لفتواه بأن القول بالجواز يندرج تحت ما يعرف ب(دفع الصائل)، فأي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع، أو حتى إنسان فله أن يدافع عن نفسه، حتى لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله. بل يذهب إلى أبعد من هذا، حيث أجاز للمرأة هجر زوجها إذا مارس زوجها ضدها ما أسماه +العنف الحقوقي؛ بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة. وقال: +يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها - ومن ذلك النفقة - واستخدام العنف في معاشرته الزوجية؛، مستنداً في ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما المفكر الإسلامي فتح الله كولن، فيرى أنه يجوز للمرأة الدفاع عن نفسها، وإن لم تدافع عن نفسها، فهذه جريمة أخرى، وينطلق إلى بعد آخر، وهو استعداد المرأة للدفاع عن نفسها من بطش الرجال، فيذهب إلى أنه +على من يضربها زوجها أن تتعلم رياضات الدفاع عن نفسها، كالكاراتيه والجيدو والتايكوندو، ولو لطمها زوجها لطمة، فيحق لها أن تلطمه لطمتين أو أكثر، فهذا دفاع مشروع عن النفس.! هاتان الفتوتان لاقتا اختلافاً بين المفتين والفقهاء المعاصرين، فقد قبلها عدد من الفقهاء واستندوا إلى أن الضرب هنا دفاعاً عن النفس، والدفاع عن النفس يتساوى فيه الرجل والمرأة؛ لأن حساب كليهما عند الله سواء، والرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات. اعتراض على الفتوى غير أن القول بالجواز خالفه عدد آخر من الفقهاء الذين رأوا حرمة أن تضرب المرأة زوجها لو اعتدى عليها بالضرب، وأن هناك وسائل أخرى تدافع بها عن نفسها واستند هذا الفريق الذي يرى حرمة ضرب الزوجة زوجها إلى عدد من الأمور، أهمها: - إن شريعة الإسلام لم تُبِحْ للزوج ضرب زوجته إلا ضرباً معنوياً للتأديب، وإلا تحوّل الأمر إلى عدوان على الحياة، وهذا يرفضه الإسلام. - إن الإسلام جاء بمنهج لعلاج الحياة الأسرية؛ فقد منع القرآن الكريم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب في معالجة الخلافات بين الزوجين. - إن هذه الفتوى - بناء على مآلاتها- "مدمرة للبنيان الأُسَرِي في الإسلام، ومبدلة المودة والرحمة، التي جاء بها الإسلام، بالعنف والضرب". - وإنه باستقصاء الحقبة التاريخية منذ عهد الإسلام إلى يومنا هذا فليس هناك فتوى تبيح للزوجة ضرب زوجها. وإن كانت هناك وجهات نظر متباينة، فإن المدقق يلحظ اتفاقاً بينها، وهو أنه لا يجوز للرجل ابتداءً الاعتداء على المرأة، وأن الضرب إنما أبيح في حالات استثنائية من باب التأديب لا التعذيب، وأن المرأة إن خافت على حياتها فلها أن ترد عن نفسها. أما ما يذهب إليه المفكر فتح الله كولن، من تعلمها الكاراتيه والجيدو وأن ترد الصاع بالصاعين، فهو أبعد ما يكون عن الفتوى أو الرأي الشرعي، وأن مثل فتواه دمار للبيوت وتخريب لها؛ فالبيوت تبنى على الحب والمودة.. وليس صراع الديوك.