أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأول، خمسة قوانين عضوية تتعلق بنظام الانتخابات وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وتوسيع فرص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والإعلام والأحزاب السياسية وكذا الجمعيات. وقد تمت المصادقة على كافة هذه القوانين من قبل غرفتي البرلمان بعد نقاشات واسعة سمحت بإثراء نصوص القوانين وتعديل بعض الأحكام، وتندرج هذه القوانين في إطار الإصلاحات السياسية، التي كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية في أفريل الفارط، ويعد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أول قانون تمت المصادقة عليه، وهو يتضمن 238 مادة، ويهدف هذا القانون إلى تعميق الممارسة الديمقراطية من خلال تكريس الشفافية وقواعد اختيار شعبي نزيه وحر وتعزيز الضمانات قصد توطيد علاقات الثقة بين المواطنين والمنتخبين والمؤسسات. وتتضمن أحكام القانون الجديد مراقبة العملية الانتخابية من قبل قضاة، واستعمال صناديق اقتراع شفافة وتسليم محاضر فرز أوراق الانتخاب لممثلي المترشحين المنتمين للأحزاب أو الأحرار، يجب عليه إيداع استقالته 3 أشهر قبل تاريخ الاقتراع. ويخص القانون العضوي الثاني حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والمقصود بهذا الجمع بين العضوية في البرلمان، وعهدة انتخابية أخرى أو بينها وبين المهام أو الوظائف أو الأنشطة المحددة فيه، ويأتي هذا المشروع طبقا لأحكام المادة 103 من الدستور التي تنص على أن يحدد قانون عضوي حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. ويهدف هذا القانون إلى تمكين البرلمانيين من التفرغ كليا للعمل التشريعي والمراقبة وكذا لانشغالات الشعب، وبخصوص القانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة على مستوى المجالس المنتخبة فقد وضع مسارا تدريجيا في نسب الترشح النسوي في المجالس المنتخبة تتراوح بين 02 و50بالمئة. فقد تم تحديد 20 بالمئة بالنسبة للتمثيل النسوي في انتخابات المجلس الشعبي الوطني لما يكون عدد المقاعد مساويا ل4، ونسبة 30 بالمئة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 5 و35 بالمئة لعدد مقاعد يساوي أو يفوق 14 مقعدا، و40 بالمئة لما يتعلق الأمر ب32 مقعدا وأكثر، وأخيرا نسبة 05 بالمئة للمقاعد المخصصة للجالية الوطنية بالخارج. أما بخصوص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فقد تم تحديد نسبة 30 بالمئة بالنسبة ل35-39-43 و47 مقعدا و35 بالمئة بالنسبة ل51 إلى 55 مقعدا، وفيما يتعلق بانتخابات المجالس الشعبية البلدية فان نسبة 30 بالمئة قد حددت للبلديات التي يفوق عدد سكانها 20000 نسمة، أما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن 87 مادة فانه يعيد تنظيم العلاقة بين الإدارة، والأحزاب في إطار متوازن وشفاف ومتناغم يقوم على احترام الجانبين للقانون خلال ممارسة مهامهما، كما ينص بشكل خاص على احترام النظام الدستوري، وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة وقيم السيادة والاستقلال الوطني والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني والدفاع عن الوطن. وينص على إنشاء هيئتين للضبط الأولى خاصة بالصحافة المكتوبة حلت محل المجلس الأعلى للإعلام الذي أقره قانون 7-09 أما الثانية فتخص ضبط الحقل الإعلامي السمعي البصري وهو القطاع المدعو للانفتاح. ويشير ذات القانون إلى أن منح الاعتمادات للصحافة المكتوبة أصبح من اختصاص هيئة ضبط الصحافة، وأخيرا وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بالجمعيات فانه يرمي إلى بعث، وتفعيل العمل الجمعوي من خلال إبراز القدرات والكفاءات التي تزخر بها سيما في مجالات المعرفة والتكنولوجيات المتطورة، والتضامن الوطني وذلك من اجل تمكين الجمعيات من لعب دور الشريك الفعال قي تحقيق أهداف التنمية الشاملة.