الجمارك الجزائرية تقدم توضيحات بشأن الإجراءات الجمركية المطبقة على المسافرين    المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يؤكد رفضه التام والكامل لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني    العاب القوى/الملتقى الدولي داخل القاعة في أركنساس - 400 متر: رقم قياسي وطني جديد للجزائري معتز سيكو    رئيس الجمهورية يشيد بتيمن الشعب الجزائري بجيل الثورة التحريرية المجيدة ورفعهم التحدي في كل القطاعات    الأولمبياد الوطني للحساب الذهني بأولاد جلال: تتويج زينب عايش من ولاية المسيلة بالمرتبة الأولى في فئة الأكابر    المغرب: احتجاجات تعم عدة مدن رفضا لمشاركة "وزيرة" صهيونية في مؤتمر دولي بالمملكة    دعوة الى جعل الثقافة جبهة حقيقية للمرافعة عن القضية الصحراوية    تجارة: إدراج تعديلات على نظام تعويض أسعار القهوة (الجريدة الرسمية)    كرة القدم/رابطة 1 موبيليس (الجولة 17): نادي بارادو - مولودية الجزائر: "العميد" لتعميق الفارق في الصدارة    وهران : افتتاح الطبعة الثانية لمعرض التجارة الإلكترونية و الخدمات عبر الانترنت    التجمع الوطني الديمقراطي يثمن الانجازات الاقتصادية والاجتماعية للجزائر الجديدة    الحماية المدنية تنظم بولاية جانت مناورة في الأماكن الصحراوية الوعرة    نقل جوي: السيد سعيود يبرز الجهود المتواصلة لتعزيز أمن الطيران المدني    غياب المخزن مؤشّر على عزلته القارية    عرض النسخة الأولى من المرجع الوطني لحوكمة البيانات    العمل بمنحة السفر الجديدة.. قريباً    صِدام جزائري في كأس الكاف    جيبلي يعتزم التصدير    بوغالي يؤكّد ثبات مواقف الجزائر    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات البلاد ابتداء من مساء اليوم السبت    تفكيك عصابة إجرامية حاولت بث الرعب بالأربعاء    عطاف يلتقي لافروف    هلاك 4 أشخاص وإصابة 228 آخرين في حوادث المرور خلال 24 ساعة    وزير المجاهدين العيد ربيقة يشارك في تنصيب القائد الأعلى للجيش و القائد العام للشرطة بنيكاراغوا    جائزة "الرائد سي لخضر" تحتضن توأمة تاريخية بين الزبربر وسي مصطفى    الحقد الفرنسي أصبح يطال كل ما هو جزائري    القضاء على إرهابي خطير بالمدية    تكييف عروض التكوين مع احتياجات سوق الشغل    بيتكوفيتش يحضّر لبوتسوانا والموزمبيق بأوراقه الرابحة    2025 سنة تسوية العقار الفلاحي بكل أنماطه    قرية حاسي مونير بتندوف... منطقة جذب سياحي بامتياز    لا مصلحة لنا في الاحتفاظ بالجثامين لدينا    الانتهاء من ترميم القصبة بحلول 2026    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    أنشطة فنية وفكرية ومعارض بالعاصمة في فبراير احتفاء باليوم الوطني للقصبة    الدورة الافريقية المفتوحة للجيدو: سيطرة المنتخب الوطني للأواسط في اليوم الأول من المنافسة    ترسيم مهرجان "إيمدغاسن" السينمائي الدولي بباتنة بموجب قرار وزاري    تدشين مصنع تحلية مياه البحر بوهران: الجزائر الجديدة التي ترفع التحديات في وقت قياسي    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    فرنسا تغذّي الصراع في الصحراء الغربية    غزّة تتصدّى لمؤامرة التهجير    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    مبارتان للخضر في مارس    الرئيس تبون يهنيء ياسمينة خضرا    هذا زيف الديمقراطية الغربية..؟!    أدوار دبلوماسية وفرص استثمارية جديدة للجزائر دوليا    إثر فوزه بجائزة عالمية في مجال الرواية بإسبانيا رئيس الجمهورية.. يهنئ الكاتب "ياسمينة خضرا"    70 دراجا على خط الانطلاق    "سوسطارة" تتقدم واتحاد خنشلة يغرق و"السياسي" يتعثر    احتفالات بألوان التنمية    "حنين".. جديد فيصل بركات    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    هكذا يمكنك استغلال ما تبقى من شعبان    سايحي يواصل مشاوراته..    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانوني وعضو المجلس الدستوري سابقا عامر رخيلة للنصر
نشر في النصر يوم 24 - 05 - 2014

الوثيقة المقترحة للنقاش لبنة أساسية لكنها لم تمس جوهر الأبواب الرئيسة للدستور
- النصر: ما هي قراءتكم الأولية لمحتوى وثيقة الدستور التي قدمتها رئاسة الجمهورية للأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية؟
عامر رخيلة: من الناحية الشكلية ما ينبغي التأكيد عليه أنه مشروع قانون صدر عن رئيس الجمهورية في إطار صلاحياته التي تسمح له بالمبادرة بالتعديل الدستوري، ما أسجله أن الديباجة تتضمن إيحاء بأننا بصدد تغيير عميق للدستور، لكن المضمون يخلص إلى أنه لا تتجاوز حدود تعديلات طفيفة أدخلت على بعض المواد، لم تتجاوز إطار الإجراءات والآليات التي يبقى موقعها في الحقيقة القانون وليس الدستور.
حاوره: محمد عدنان
الملاحظة الثانية هي أن رئيس الجمهورية ومنذ سنة 1999 وهو يبدي عدم رضاه عن دستور 1996، ووعد في أكثر من مناسبة بأنه سيقدم على إحداث تعديلات عميقة عليه، كنت انتظر أن التعديلات التي ستقدم ستكون عميقة، من شأنها الإجابة على ما هو مطروح في الساحة من أفكار، والملاحظة الثالثة على المسودة المقدمة هي انه لما نسمع للطبقة السياسية وهي تتكلم عن المقترحات التي قدمتها أثناء المشاورات السياسية السابقة نفهم أنها قدمت مقترحات تمس مبدأ توازن السلطات، لكن ما ورد في الوثيقة يدفعنا إلى التساؤل هل الطبقة السياسية تمارس معنا ازدواجية خطابية على اعتبار أن الوثيقة المقدمة كانت خلاصة للمشاورات السابقة، أم أن الوثيقة تقنية أعدتها السلطة بعيدا عن مقترحات وانشغالات الطبقة السياسية؟.
هل تعتبرون محتوى وثيقة تعديل الدستور المقدم تراجعا بالنسبة للدساتير السابقة أم تقدما؟
لا اعتبره تراجعا، بل اعتبره لبنة جديدة وان كانت لا تجيب على التساؤلات المطروحة في الساحة كونها لم تمس جوهر الأبواب الرئيسة في الدستور.
وما هي هذه الأبواب؟
مثلا ترسيم الأمازيغية الذي هو مطلب مطروح من قبل قوى سياسية محددة، مبدأ الفصل بين السلطات، الوثيقة لم تقدم إجابة عن هذا، كذلك الأمر بالنسبة للسلطات الرقابية، فالوثيقة قدمت مقترحات تعقد مهمة المجلس الدستوري من ذلك مثلا إحداث نائب لرئيس المجلس الدستوري يعيّن من طرف رئيس الجمهورية، ورفع عدد أعضائه من 9 إلى 12، وهذا من شأنه أن يعقد من مهمة المجلس، المؤسس الدستوري لم يحدد النموذج المحتذى به بالنسبة لهذه المسألة.
أنا كعضو سابق في المجلس الدستوري لم يكن بالنسبة لنا منصب الرئيس صفة مميزة بل كنا نعتبره منسقا، فكنا نتساوى في العضوية، وقد حسمنا في مسألة الإنابة، إذ قررنا أن يكون الأكبر سنا بيننا، لكن الوثيقة المقدمة وضعت شروطا جديدة أرى شخصيا انه مبالغ فيها، مثل أن يبلغ المرشح لعضوية المجلس 45 سنة من العمر، و أن يكون ممثل البرلمان فيه له أكثر من عهدتين، وأن يكون الإطار المرشح للمنصب يملك أقدمية مهنية لا تقل عن 20 سنة، هذا من شأنه خلق نوع من عدم الانسجام داخل المجلس، ويخلق نوعا من عدم التناسب بين أحكام الدستور، وفي الممارسة الدستورية والسياسية، لأن المرشح لرئاسة الجمهورية مثلا يشترط أن يبلغ 40 سنة فقط، ولا يشترط فيه أي مستوى دراسي معين.
أنا شخصيا أفضل إذا كان لابد من مراجعة شروط الانتساب للمجلس الدستوري أن يضم رؤساء سابقين للجمهورية، على غرار ما هو معمول به في العديد من الأنظمة، لأن العضوية في المجلس الدستوري يفترض أن تكون خاتمة لطموحات أي شخص، بصفته قاضي القضاة، وليس أن نجعل منها مفتاحا للطمع في المناصب، وفضلا عما سبق ذكره وضعت الوثيقة شرطا جديدا يتمثل في أداء أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية، وهذه لا مبرر لها في اعتقادي لأنه بإمكانهم تأدية اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا.
توسيع الإخطار مكسب و المصالحة يمكن أن توضع كمبدأ دستوري
الوثيقة لم تشر صراحة لطبيعة النظام السياسي، كيف تقرءون ذلك؟
في دستور 1996 كانت طبيعة النظام السياسي نقلة مشوهة للدستور الفرنسي لسنة 1958 الذي عٌدّل مرات عديدة، والذي أملته ظروف فرنسا في تلك المرحلة، والذي جاء على مقاس منقذ فرنسا الجنرال "ديغول"، كان من المفترض أن تقدم الوثيقة تحديدا دقيقا لشكل وطبيعة النظام السياسي، هل النظام الرئاسي مثل ما هو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية؟، أو شبه الرئاسي أو البرلماني؟، واعتقد أن طبيعة النظام السياسي التي كانت في دستور 1996 هجينة، والوثيقة الجديدة أبقت على ذلك.
تبقى صلاحيات الوزير الأول محدودة، لكن الوثيقة المقترحة من طرف رئاسة الجمهورية تشير إلى إمكانية تفويض رئيس الجمهورية جزء من صلاحياته للوزير الأول، لماذا برأيكم لماذا لم تمنح هذه الصلاحيات بشكل صريح للوزير الأول؟
في التعديل الدستوري الذي تم في نوفمبر 2008 والذي اقرّ منصب الوزير الأول لم يحدد هذا التعديل صلاحيات كافية للوزير الأول، وكان المنتظر في الوثيقة الحالية أن تتوسع مهمة الوزير الأول بصفته جزءا رئيسا من السلطة التنفيذية، إلا انه للأسف لم يحدث ذلك، وربطت الصلاحيات بعبارتي " ممكن" و "يفوض"، فممكن غير ملزمة لرئيس الجمهورية، و التفويض مسألة اختيارية، فالمؤسس الدستوري أبقى هذا مرهونا بإرادة رئيس الجمهورية، وحتى مجالات التفويض لم تحدد باستثناء المراسيم التنظيمية، وهذا غير كاف لإحداث ثنائية في رأس السلطة التنفيذية.
ثم إذا كانت صلاحيات الوزير الأول محدودة فما الفائدة من اقتراح نواب له؟، هذا لا يستقيم مع المنطق الدستوري السليم، وزيادة عن هذا سُكت عن الجهة السياسة التي يعيّن منها الوزير الأول.
بخصوص هذه المسألة، الوثيقة التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية تبقى صلاحية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه بيد رئيس الجمهورية دون التقيد بأن يكون اختياره من الأغلبية البرلمانية هل هذا طبيعي برأيكم؟
الوزير الأول في أدائه لمهامه يحتاج إلى روافد قاعدية ودعم قاعدي، و هذا الدعم تضمنه القوى السياسية المنظمة، فكلما كان الوزير الأول معينا من الأغلبية البرلمانية كلما وجد مساعدة قاعدية وقوى سياسية تساند مهمته ميدانيا، وعدم تعيين الوزير الأول من الأغلبية سيضعفه في أداء مهامه في الميدان.
هل تعتبرون ما ورد في مضمون الوثيقة المقترحة بشأن الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة كافيا؟
ما دامت الوثيقة ودستور 1996 لا يلزمان الوزير الأول بتقديم برنامج عمل خاص بحكومته للبرلمان بغرفتيه لا يمكننا استنادا لما ورد في الوثيقة القول أن الرقابة البرلمانية تعززت، فحضور الوزير الأول لدى المجلس لم يقرن بآليات دستورية يفهم منها بأن للبرلمان سلطة تمكنه من فرض الرقابة على الحكومة ووزيرها الأول، فما تم إقراره إذن مجرد تأكيد على نزول الوزير الأول للبرلمان وفقط.
أضيفت هذه المرة صلاحيات محدودة جدا لمجلس الأمة، كيف ترون دور هذا الأخير؟
نظام الغرفتين نظام يعتمد في الدول الاتحادية المركبة وليس في الدول البسيطة مثل الجزائر، تم إقرار نظام الغرفتين عندنا سنة 1996 لضرورات مرحلية ليكون كابحا يؤمّن عدم خروج الغرفة الأولى عن المرسوم من السياسة، بغض النظر عما هو مطروح حاليا في المشهد السياسي مثل الاستغناء عن مجلس الأمة نهائيا، وبعدما كانت المشكلة أنه لا يحق له تعديل المشاريع التي تصله من الغرفة الأولى ويكتفي بلائحة فقط، أسندت له هذه المرة مهمة تقديم مقترح قانون في مجال تهيئة الإقليم والتنظيم المحلي والإداري، وهذا المجال ليس حكرا عليه، إذ بإمكان الغرفة الأولى تقديم اقتراحات قوانين في هذه المجالات أيضا.
والجديد أيضا في هذا السياق أن مقترحات القوانين التي يمكن أن تقدم من البرلمان بغرفتيه تعرض على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها قبل مناقشتها والمصادقة عليها في الغرفتين.
بالنسبة لتوسيع الإخطار هل هو شيء ايجابي؟
نعم هو مكسب، حتى وان حدت أهميته بالعدد المطلوب على مستوى الغرفة السفلى ب 70 نائبا، وتحقيق ذلك شبه مستحيل ويقضي على المجموعات البرلمانية الصغيرة، وفي مجلس الأمة ب 40 عضوا وهذا يتعذر تحقيقه أيضا، إضافة إلى توسيع الإخطار للوزير الأول، لكن يبقى هذا شيء ايجابي.
نظام الغرفتين يصلح للدول المركبة وليس للدول البسيطة مثل الجزائر
كيف تنظرون إلى مسألة جعل المصالحة الوطنية ثابتا من ثوابت الأمة؟
المصالحة الوطنية يمكن أن تكون كمبدأ دستوري نعم، ولكن أن ترقى إلى مستوى ثابت من الثوابت الوطنية، هذا يجعلنا نتساءل ما المراد بالمصالحة الوطنية؟ هل المراد بها المصالحة مع التاريخ، يعني "عفا الله عما سلف" ونعود إلى اتفاقيات إيفيان؟ هل المقصود بها البعد التاريخي؟ أم هل المقصود بها فئة معينة من المجتمع لم يجد لها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حلا بعد كما ينبغي؟.
كان على المؤسس الدستوري أن يدرج ذلك في مادة إن كان يقصد بها جماعة "الفيس" المحل، كان بالإمكان إدراج ذلك في المادة 31 من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين المواطنين، ويشير إليها صراحة بأن المعنيين بها جماعة العشرية السوداء.
المجتمع الجزائري متصالح مع نفسه، قام بثورة التحرير وهو متصالح مع نفسه،وشيّد البلاد وهو متصالح مع نفسه أيضا نحن لسنا في حرب،و الجزائر ليست لبنان.
بصورة عامة وعلى ضوء المقترحات الجديدة هل ترون أن الدستور الجزائري يتطور ويتقدم أم انه يبقى دائما خاضعا للسلطة السياسية؟
للأسف الوثيقة المقدمة تنطلق من واقع المؤسسات الدستورية القائمة اليوم، فبدل التجاوب مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتعبير عن البيئة الداخلية والطموحات الشعبية بما يعزز الديمقراطية، نجدها تعمل على تكريس وضع قائم.
أسقط البند الخاص بالماضي التاريخي لوالدي المرشح للانتخابات الرئاسية المولود بعد أول يوليو 1942 و ابقي على شرط الجنسية الأصلية لهما، ما هي قراءتكم لهذه الخطوة؟
في النسخة الفرنسية لم يتم إسقاط هذا البند، إذا التزمنا بأن الرسمي، هو النص الصادر باللغة العربية استبعد تأويل أن هذا البند سقط سهوا كما قد يقال، لسببين اثنين، الأول انه صادر عن مؤسسة رسمية هي رئاسة الجمهورية، والنص خضع للتدقيق والتمحيص جيدا قبل توزيعه، ولا يمكن تصور صدور نص عن الرئاسة يتضمن خطأ مثل هذا.
والسبب الثاني لو كان قد سقط سهوا لكان وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية الذي كٌلّف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور قد أصدر بيانا يصحح ذلك، وما دام أن مثل هذا البيان لم يصدر نقول أن هذا هو النص الحقيقي، اعتقد انه في حال وُجد هذا الشرط في الوثيقة فإن ذلك يتنافى والبند المتعلق باشتراط الجنسية الأصلية لوالدي المرشح.
نحن نعرف أن مجاهدين ومناضلين ارتبطوا بسيدات أجنبيات وقفن إلى جانب الثورة والشعب الجزائري، وكان لهن دورا ايجابيا أثناء الثورة التحريرية، بمثل هذا الشرط فإن ابن مصالي الحاج ممنوع من الترشح لرئاسة الجمهورية لان أمه لا تملك الجنسية الجزائرية الأصلية وكذا الأمر بالنسبة لنجل عبد الحميد مهري ونجل أحمد طالب الإبراهيمي مثلا وغيرهم.
اعتقد أن شرط الجنسية الأصلية لوالدي المرشح للرئاسة لا يتمشى والمتغيرات الدولية، ولا يتمشى مع حقوق الفرد عامة، لو طبق هذا الشرط مثلا في دول أخرى لما صار "أوباما" رئيسا لأكبر دولة في العالم، ومنه أقول إذا أسقط البعد التاريخي لماذا نتمسك ببعد الجنسية، خاصة والكل يعلم أن قانون الجنسية عندنا عدل منذ سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.